فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 313

تحت رئاسة ريش القضاة لتدقيق الإعلامات والأحكام، الصادرة من المحاكم الشرعية، والإشراف على سير الأعمال في جميع المحاكم"."

ونصت المادة الرابعة والثلاثون على أنه:"ينبغي أن تحرص هيئة التمييز على أن لا تتجاوز مدة النظر في الإعلام شهرًا واحدًا".

وبذلك يتضح أن هيئة المراقبة المنصوص عليها في المواد (6، 7، 17) من نظام تشكيلات المحاكم الشرعية قد استبدلت بهيئة تمييز الأحكام.

وجاءت المادة الأخيرة من هذا النظام وهي المادة السادسة والثلاثون على أن:"الشكاوى التي تقدم ضد المحاكم تحال إلى رئاسة القضاة للتحقيق فيها ورفع النتيجة".

25 -وفي 2/ 3 / 1350 هـ صدر قرار مجلس الشورى رقم 129 الذي تمت الموافقة عليه برقم 1040 بتاريخ 13/ 3 / 1350 هـ بإشراف مديرية الأوقاف على الوقفيات والمساجد الأخرى وما يعود إليها من النظر فيه بعد انقراض الجهة التي اشترط الواقف وقفيتها عليه، والمسجلة بالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة [1] .

26 -ثم صدر قرار مجلس الشورى رقم 61 وتاريخ 6/ 2 / 1350 هـ المؤيد بالتصديق العالي رقم 1032 تاريخ 12/ 3 / 1350 هـ بتحديد شروط تملك الأجانب للأوقاف وفق الشروط التالية:

1 -أن يكون الوقف طبقًا لأحكام الشرع.

(1) مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي من سنة 1345 - 1357 هـ، ص 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت