فهرس الكتاب
2 -أن يكون الوقف في سبيل بر لا ينقطع أي أن لا يكون وقفًا على ذريته التي لا تحمل تابعية حكومة جلالة الملك المعظم.
3 -يشترط في غلة الوقف أن تصرف على مستحقيها من رعايا حكومة جلالة اللملك أو من المسلمين الذين يوجدون في الحجاز، على أنه لم يجوز نقل غلة هذا الوقف لتصرف على أشخاص أجانب خارج البلاد الحجازية النجدية وملحقاتها أو على أشياء تعمل خارج حدودها.
4 -يشترط أن يكون متولي الوقف من رعايا حكومة جلالة الملك المعظم وإلا فللحكومة حق الإشراف على أعماله، فيكون في كل حالة تابعًا لأنظمة الأوقاف في الحجاز.
27 -كما صدر قرار رئاسة القضاة المصدق من وزارة الداخلية برقم 153 وتاريخ 19/ 2 / 1351 هـ بأذن صريح الإرادة أنه لا ينظر في الدعاوى بعد مضي بلدة المخصوصة، فضلا عن اعطاء صك بها والذي تراه رئاسة القضاء أنه في حالة عدم قناعة المدعي بثبوت مضي المدة المانعة من سماع دعواه ينبغي تفهيمه من قبل المحكمة أن له الحق إن شاء في تقديم استدعاء يطلب فيه عرض ضبط القضية على هيئة رئاسة القضاة للنظر في المرافعة التي جرت هل هي على منهج شرعي فيوافق على ما قررته المحكمة أم لا، فترشد إلى الخلل وتأمر بملافاته.
28 -كما صدر الأمر السامي برقم 2516/ 950 وتاريخ 30/ 4 / 1351 هـ بأن جميع القضايا المالية المترتبة على الدعاوى في عين العقار لدى المحاكم الشرعية يجري الفصل فيها تبعًا لدعاوى العقار ولو كانت لا