فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 313

الباب الأول: عن استغقال القضاء وضماناته، فاستقلال القضاء يعتبر أحد المبادئ العامة التي يجب أن تسود كل نظام قضائي، والمقصود باستقلال القضاء هنا: استقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالكل أمام القضاء سواء.

إن استقلال القاضي يرجع إلى متانة أخلاقه، وشجاعته في إمضاء الحق، والوقوف في وجه الأهواء والعواصف، ولو ضحى في سبيل

ذلك بمركزه، وهذا هو ما اتصف به قضاة السلف [1] .

الثاني؛ ويتكون من ثلاث فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: ترتيب المحاكم، وهي مكونة من أربعة جهات كالتالي:

1 -مجلس القضاء الأعلى، وقد فصلت المادة الخامسة أعضاء المجلس وهم أحد عشر عضوًا، خمسة متفرغون بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي، وخمسة أعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز أو نائبه، ووكيل وزارة العدل، وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في مدن مكة، المدينة، الرياض، جدة، الدمام، جازان. وجاءت المواد من 7 - 9 لتوضيح اختصاص المجلس، وإشرافه على المحاكم.

2 -محكمة التمييز: وقد أوضحت المواد من 10 - 21 تشكيل المحكمة ومقرها واختصاصاتها واجتماعاتها وغير ذلك.

(1) التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، لسعود آل دريب: ص 366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت