فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 313

3 -المحاكم العامة: وتتضمن مادتين أوضحتا عدد القضاة المؤلفة منهم كل محكمة عامة، وأن وزير العدل هو صاحب الحق في تحديد صلاحيتها واختصاصاتها.

4 -المحاكم الجزئية: وقد حددت المادتين (24) و (25) عدد القضاة الذين تتألف منهم هذه المحاكم، وتأليفها، وتعيين مقرها، وتحديد اختصاصاتها يكون بقرار من وزير العدل، وكيفية إصدار الأحكام.

وبمقتضى هذا النص يكون قد أدخل على ترتيب المحاكم أو تشكيلها بعض التعديلات؛ وهي:

1 -إنشاء مجلس القضاء الأعلى.

2 -تغيير اسم المحكمة الشرعية الكبرى إلى"المحكمة العامة".

3 -تغيير اسم المحاكم المستعجلة بدرجتيها إلى"المحاكم الجزئية".

4 -أما اختصاص المحاكم بدرجاتها المختلفة فلم يطرأ عليه تغيير كبير، في الجملة.

الفصل الثاني: عن ولاية المحاكم، وتضمنت المواد من (26) إلى (32) ، وقد نصت المادة رقم (26) على أن المحاكم تختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، كما أجازت هذه المادة إنشاء محاكم متخصصة، وبموجب هذه المادة تم إصدار قرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت