15 -وفي 1/ 4 / 1404 هـ صدر الأمر الملكي الكريم رقم م / 3 بتعديل المادة الثالثة والعشرون من نظام القضاء سالف الذكر ونصها المعدل حول إصدار الأحكام في المحاكم العامة من قاضي فرد، ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة [1] .
16 -وبتاريخ 12/ 7 / 1403 هـ صدر الأمر الملكي الكريم رقم م / 46 بالموافقة على نظام التحكيم مع النص على إلغاء جميع المواد المتعلقة بالتحكيم والواردة في نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/ 1 / 1350 هـ، وقد تضمن هذا النظام خمسة وعشرين مادة [2] .
أ- وفي 8/ 9 / 1405 هـ صدر الأمر السامي رقم 7/ 2021 / م بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، وجاء في أربعة أبواب:
الباب الأول: عن التحكيم والمحكمون والمحتكمون في عشر مواد.
والباب الثاني: عن إخطار المحتكمين، والحضور والغياب، والتوكيل في التحكيم، في تسع مواد من المادة الحادية عشرة إلى المادة التاسعة عشرة.
والباب الثالث: عن الجلسات ونظر الدعوى وإثباتها، في ثمانية عشرة
(1) مجموعة الأنظمة السعودية، المجلد الخامس، ص 75.
(2) نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 2969 وتاريخ 22/ 8 / 1403 هـ، وانظر: مجموعة الأنظمة السعودية، المجلد الخامس، ص 126 - 133.