وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه:"على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك كان حقًا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا" [1] .
وبناءَ على ذلك فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء، والحكم بين الناس.
قال ابن قدامة:"والقضاء من فروض الكفايات، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبًا عليهم كالجهاد والإمامة" [2] .
قال الإمام أحمد:"لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس" [3] .
ولا تصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أو من فوض إليه ذلك، ويلزم اختيار من يتولى القضاء من المسلمين أفضل من يقدرعليه لهم.
(1) مصنف ابن أبى شيبة: 418/ 6.
(2) المغنى: 5/ 14.
(3) المغني: 5/ 14 - 6.