فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 313

وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه:"على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك كان حقًا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا" [1] .

وبناءَ على ذلك فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء، والحكم بين الناس.

قال ابن قدامة:"والقضاء من فروض الكفايات، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبًا عليهم كالجهاد والإمامة" [2] .

قال الإمام أحمد:"لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس" [3] .

ولا تصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أو من فوض إليه ذلك، ويلزم اختيار من يتولى القضاء من المسلمين أفضل من يقدرعليه لهم.

(1) مصنف ابن أبى شيبة: 418/ 6.

(2) المغنى: 5/ 14.

(3) المغني: 5/ 14 - 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت