فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 313

5 -تنفيذ الوصايا على شروط الموصى فيها أباحه الشرع ولم يحظره، وإن كانت في موصوفين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوها يالإقباض. فإن كان فيها وصي راعاه، وإن لم يكن تولاه.

6 -تزويج اليتامى بالأكفاء إذا عدم الأولياء ودعين إلى النكاح، ولا يجعله أبو حنيفة رضي الله عنه من حقوق ولايته لتجويزه تفرد الأيم بعقد النكاح.

7 -إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة، وأن كان من حقوق الآدميين كان موقوفًا على طلب مستحقه.

8 -النظر في صالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات، والأفنية، وإخراج مالا يستحق من الأقنية والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها وإن لم يحضره خصم.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز النظر فيها إلا بحضور خصم مستعد وهي من حقوق الله تعالى الذي يستوى فيها المستعدى وغير المستعدى، فكان تفرد الولاية بها أخص.

9 -تمساح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم، والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة، وصرفهم، والاستبدال بهم مع ظهور الحرج والخيانة. ومن ضعف منهم عما يعانيه كان موليه بالخيار بين أمرين؛ إما أن يستبدل به من هو أقوى منه وأكفأ، وإما أن يضم إليه من يكون اجتماعه عليه أنفذ وأمضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت