الصفحة 52 من 81

وَلاَ يُلْقَى الْمَجْلُودُ عَلَى وَجْهِهِ،وَلاَ يُمَدُّ،وَلاَ يُجَرَّدُ عَنِ الثِّيَابِ،وَلاَ يُتْرَكُ عَلَيْهِ مَا يَمْنَعُ الأَْلَمَ مِنْ جُبَّةٍ مَحْشُوَّةٍ وَفَرْوَةٍ،وَيُجْلَدُ الرَّجُل قَائِمًا،وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً عِنْدَ الأَْئِمَّةِ:أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ [1] .

وعَنْ عَامِرٍ ؛قَالَ:النِّسَاءُ لاَ يُجَرَّدْنَ،وَلاَ يُمْدَّدْنَ،يُضْرَبْنَ ضَرْبًا دُونَ ضَرْبٍ،وَسَوْطًا دُونَ سَوْطٍ،وَتُتَّقَى وُجُوهُهُنَّ. [2]

وعَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ،قَالَ:شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَنَهَى عَنْ ضَرْبَ رَأْسِ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ،وَهُوَ يُجْلَدُ. [3]

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الجصاص:"اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِ ضَرْبِ الْوَجْهِ وَالْفَرْجِ ."

وَإِذَا لَمْ يَضْرِبِ الْوَجْهَ فَالرَّأْسُ مِثْلُهُ ؛لِأَنَّ الشَّيْنَ الَّذِي يَلْحَقُ الرَّأْسَ بِتَأْثِيرِ الضَّرْبِ كَاَلَّذِي يَلْحَقُ الْوَجْهَ،وَإِنَّمَا أَمَرَ بِاجْتِنَابِ الْوَجْهِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَلِئَلَّا يَلْحَقَهُ أَثَرٌ يَشِينُهُ أَكْثَرُ مِمَّا هُوَ مُسْتَحَقٌّ بِالْفِعْلِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ . [4]

(1) - ابن عابدين 3 / 147 ، والزرقاني 8 / 114 ، والروضة 10 / 172 ، والمغني 8 / 313 - 315 .

(2) - مصنف ابن أبي شيبة - (14 / 608) (29640) صحيح لغيره

(3) - مصنف ابن أبي شيبة - (14 / 609) (29642) صحيح

(4) - أحكام القرآن للجصاص - (8 / 18)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت