-عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب قال وعسب الفحل قال وقال أبو هريرة هذه من كيسي) مسند أحمد - (13/ 355)
-وعن عبد الله بن عتبة قال أتى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها فسئل عنها شهرا فلم يقل فيها شيئا ثم سألوه فقال أقول فيها برأيي فإن يك خطأ فمني ومن الشيطان وإن يك صوابا فمن الله لها صدقة إحدى نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق) مسند أحمد - (30/ 406)
وكان هذا هو دأب السلف رضي الله عنهم فكانوا حريصين على عدم إطلاق وصف التحريم والتحليل إلا فيما دلت عليه الأدلة البينة.
قال الأعمش: «ما سمعت إبراهيم يقول قط: حلال ولا حرام، إنما كان يقول: كانوا يكرهون، وكانوا يستحبون» سنن الدارمي.
وقال ابن عبد البر:
1090 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن عطاء بن السائب، قال: قال الربيع بن خيثم، إياكم أن يقول الرجل لشيء: إن الله حرم هذا أو نهى عنه، فيقول الله: كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه.
قال: أو يقول: إن الله أحل هذا وأمر به، فيقول: كذبت لم أحله ولم آمر به.
-وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب، أنهما سمعا مالك بن أنس، يقول: لم يكن من أمر الناس ولا مَن مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال، وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره هذا ونرى هذا حسنا، ونتقي هذا، ولا نرى هذا، وزاد عتيق بن يعقوب، ولا يقولون: حلال ولا حرام، أما سمعت قول الله، عز وجل: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59] الحلال: ما أحله الله ورسوله، والحرام: ما حرمه الله ورسوله.
-قال أبو عمر: معنى قول مالك هذا: إن ما أخذ من العلم رأيا واستحسانا لم نقل فيه حلال ولا حرام، والله أعلم.
-وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
-ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال: