وما كل الظنون تكون حقا ولا كل الصواب على القياس) [جامع بيان العلم وفضله - (2/ 286) ] .
وقال الشاطبي في الاعتصام:
(وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحًا أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام. ويتحامون هذه العبارة خوفًا مما في الآية من قوله:"ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب"وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى. فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها: أكره هذا، ولا أحب هذا، وهذا مكروه.) [الاعتصام للشاطبي - (1/ 353) ] .
وقال ابن القيم:
(ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله إن الله حرم كذا وأوجب كذا وأباح كذا وإن هذا هو حكم الله) [إعلام الموقعين - (1/ 44) ] .
وفي هذا دليل على مجازفة من أفتى بحرمة المظاهرات بلا أدلة شرعية.
ونحن إنما صرحنا بمشروعيتها حملا على الأصل الذي هو الإباحة وسنذكر إن شاء الله الأدلة على صحة هذه القاعدة.