الصفحة 158 من 733

القياس مع ان الغاية من جنس المغيا ان الوقل بكونه حقيقة في الدخول مذهب ضعيف لا يعرف له قائل فكيف يعارض القول بعدم الدخول واليه ذهب كثير من النحاة الثالث ان ما ذكره يستلزم في مسألة السمكة دخول الرأس في الآكل على ما هو مقتضى المذهب الرابع ومختار القوم لان الصدر يتناوله وقد اختاروا لانه لا يدخل فكيف يكون ما ختاره هو المذهب الرابع فكيف يكون ما اختاره هو المذهب الرابع انتهى واجيب عن الاول بان المذهب المختار الذي ذكره هو المذهب الرابه بعينه اذ حاصله ان لا يدل على الدخول ولا على عدمه بل كا منهما يدور مع الدليل غايةة انه اعتبر الدليل من نفس اللفظ وهو تناول الصدر وعدمه لان الادلة الخرجية غير مضبوطه وفيه نظر لان القائل بالمختار لم يحصر دليل الدخول وعدمه في التناول وعدمه كما في المذهب الرابع فكيف يكون هو هو على ان المذهب الرابع مذكور في كتبهم مع المختار فيعلم انه مغاير له وق ديجاب من المراد من الاشتراك الاشتراك المعنوي فيكون هو المختار والمراد من توضيحه انه ليس استعماله في موضع الدخمول مجازا كالمذهب الثاني ولا في عدم الدخول مجازا الاول لا انها تدل على الدخول وعدمه كليهما حقيقة ليكون االاشتراك لفظيا هذا وان كان بعيدا لكن مثله غير مستيعد في عبارات المشايخ وفيه ايضا نظر فان هذا التاويل وان امكن في عبارة التنقيح فلا يتحمله عبارة التوضيح لا سيما قوله وكذا الاشتراك اوجب الشك وقد يجاب بأنه ترك المختار طلبا للاختصار وفيه ايضا نظر فان الاختصار على هذا الوجه يعد مخلا لا مفيدا وعن الثاني بأن عدم معرفة قائل دالخول مطلقا غير مسلم لجواز ان يكون الشارح عالما به وفيه ما فيه فإن الجواز كان بمعنى الاحتمال العقلي فسلم لكنه لا يفيد وان كان بمعنى الامكان النفس الامري فممنوع لا بد له من دليل وقال بعضهمالمذهب الاول قد ذهب اليه عبد القاهر الجرجاني بخلاف الثاني فغنه ذهب اليه ابن مالك النحوي وحده وفيه أيضا ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت