فهرس الكتاب
القياس مع ان الغاية من جنس المغيا ان الوقل بكونه حقيقة في الدخول مذهب ضعيف لا يعرف له قائل فكيف يعارض القول بعدم الدخول واليه ذهب كثير من النحاة الثالث ان ما ذكره يستلزم في مسألة السمكة دخول الرأس في الآكل على ما هو مقتضى المذهب الرابع ومختار القوم لان الصدر يتناوله وقد اختاروا لانه لا يدخل فكيف يكون ما ختاره هو المذهب الرابع فكيف يكون ما اختاره هو المذهب الرابع انتهى واجيب عن الاول بان المذهب المختار الذي ذكره هو المذهب الرابه بعينه اذ حاصله ان لا يدل على الدخول ولا على عدمه بل كا منهما يدور مع الدليل غايةة انه اعتبر الدليل من نفس اللفظ وهو تناول الصدر وعدمه لان الادلة الخرجية غير مضبوطه وفيه نظر لان القائل بالمختار لم يحصر دليل الدخول وعدمه في التناول وعدمه كما في المذهب الرابع فكيف يكون هو هو على ان المذهب الرابع مذكور في كتبهم مع المختار فيعلم انه مغاير له وق ديجاب من المراد من الاشتراك الاشتراك المعنوي فيكون هو المختار والمراد من توضيحه انه ليس استعماله في موضع الدخمول مجازا كالمذهب الثاني ولا في عدم الدخول مجازا الاول لا انها تدل على الدخول وعدمه كليهما حقيقة ليكون االاشتراك لفظيا هذا وان كان بعيدا لكن مثله غير مستيعد في عبارات المشايخ وفيه ايضا نظر فان هذا التاويل وان امكن في عبارة التنقيح فلا يتحمله عبارة التوضيح لا سيما قوله وكذا الاشتراك اوجب الشك وقد يجاب بأنه ترك المختار طلبا للاختصار وفيه ايضا نظر فان الاختصار على هذا الوجه يعد مخلا لا مفيدا وعن الثاني بأن عدم معرفة قائل دالخول مطلقا غير مسلم لجواز ان يكون الشارح عالما به وفيه ما فيه فإن الجواز كان بمعنى الاحتمال العقلي فسلم لكنه لا يفيد وان كان بمعنى الامكان النفس الامري فممنوع لا بد له من دليل وقال بعضهمالمذهب الاول قد ذهب اليه عبد القاهر الجرجاني بخلاف الثاني فغنه ذهب اليه ابن مالك النحوي وحده وفيه أيضا ما