الصفحة 159 من 733

فيه فإن كونه مذهبا للجرجاني محتاج الى تصحيح نقل وكون الثاني مذهبا لابم مالك وحهد يبطله تصريح أئمة النحو بانه مذهب الأكثر وقد يجاب بأن عدم معرفة قائل الأول لا يستلزم ضعفه بل هو دائر مع الدليل ودليل الدخول أقوى وهو حمل الى على حتى في كون كل واحد منهم الانتهاء الغاية وحتى يدخل ما بعدها في ما قبلها على المتخار كما قال العلوي في شرح الارشاد بقوله هذا هو المشهور وقيل هو الاصح فيجب ان يكون في الى ايضا كذلك وفيه ايضا ما فيه فان إلى ليس مثل حتى بينهما فرق من وجوه ذكرها ائمة النحو فلا يجب ان يكون الى مثله في الدخول علا انه لما كان الدخول اصح صار المذهب الالو راجحا فكيف يعارضه الثاني وقد يجاب بان المذهب المختار يدل على كون الآلو والثاني كليهما ضعيفين لمخالفة كل منهما اياه والضعيف جدا جازان يعارض الضيعف في الجملة وفيه ايضا ام فيه فانهم قد حرصوا ان شرط التعارض ان يكون الدليلان متساويان وانه لا تعارض بين الضعيف والقوي الا صورة وعن الثالث بان الرأس انما لا يدخل السمكة في حق الآكل لانه لا يؤكل عادة وانت تعلم ان هذا القدر لا يفيد فإن المراد بمسألة اتلسمكة ما يتناوله الصر ويكون غاية قبل التكلم لا في خصوصية الاكل حتى لو قال مسحت السمكة الى رأسها لكان الكلام بحالة . ( قوله الاول دخول ما بعدها في ما قبلها الا مجاز ) انما قدمه على الثاني مع كونه ضعيفا لكونه وجوديا والوجو داشرف من العدمي وتقديمها علىى الاشتراك لكون الحقيقة والمجاز راجحا على الاشتراك وعلى الربع لكونه مشتملا على التفصيل فهو البق بالتأخير ولهذا اخره عن الاشتراك لكون الحقيقة والمجاز راجحا على الاشتراك وعلى الربع لكونه مشتملا على التفصيل فهو اليق بالتأخير ولهذا آخره عن الاشتراك قوله في ما قبلها أي في حكم ما قبلها بحذف المضاف هذا ان اريد بما قبلها المغيا واما لو اريد الحكم السابق فظاهر قوله الا مجازا او رد عليه بان الاصل في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت