فهرس الكتاب
الاستثناء ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وههنا ليس كذلك واجيب عنه بانه معنى كلام الشاحر هكذا دخول ما بعدها في ما قبلها في جميع الاوقات الا وقت المجاز وهو ما اذا وجدت قرينه تمنع عن الدخول لا يدخل فان قلت اية علاقة بين المعنى الحقيقي أي الدخول وبين المجازي أي عدم الدخول قلت علا قة بين المعنى الحقيقي أي الدخول وبين المجازي أي دعم الدخول قلت علاقة التضاد كذا افاد الوالد العلام ادخله اللّه دار السلام في حواشيه . 0 ( قوله والثاني عدم الدخول الا مجازا ) هذا هو مختار الجمهور قال ابن هشام في معنى اللبيب اذا كانت قرينة على دخول ما بعدها نحو قرآت القرآن من اوله الى آخره وعلى الخروج نحو فنظره الة مسيرة عمل بها والا فقيل يدخل ان كان من جنس ما قبلها وقيل مطلقا وقيل لا يدخل مطلقا وهو الصحيح لان الاكثر مع القرينه عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند التردد انتهى وقال الرضرى في شرح الكافية اعلم ان الى تستعمل فيب انتهاء غاية الزمان والمكان بلا خلاف نحو اتموا الصيام الى الليل والاكثر عدم دخول حد الابتادء والانتهاء في المحدود فاذاقلت اشتريت من هذا الموضع الى ذلك الموضع فالموضعان لا يدخلان ظاهر في الشراء ويجوز دخولهما فيه مع القرنية وقال بعض ... هم ما بعد الى ظاهره الدخول في ما قبلها لا تستعمل في غيره الا مجاز وقيل ان كطان ما بعدها من جنس ما قبلها نحو اكلت السمكة الى رأسها فالظاهر الدخول والا فالظاهر عدم الدخول نحواتموا الصيام الى الليل والمذهب هو الاول . قوله والثالث الاشتراك الظاهر الموافق لما سيأتي ولكلامه في التوضيح انه اراد من الاشتراك الاشتراك اللفظي* يرد عليه اولا ان ذكر مذهب الاشتراك غير معر وف فيما بينهم ثوانياانه يبقى مذهب آخر لم يذكره وهو انها لا تدل على شيء من الدخول اوعدمه بل الكول محول على الدليل وجعله داخلا في الرابع لا يخلو عن ضعف كما مر تفصيله وقال بعضهم انما لم يذكره لانه