الصفحة 161 من 733

كالرابع فيعلم حاله من حاله وفيه ما فيه فان ترك مذهب مختار وذكر مذهب مرجوح ليس من داب المحصلين وثالثا مع ضم المذهب المختار الذي لم يذكره تصير المذهاب خمسة مع ان التخميس غير مذكور فيكتاب معتمد من كتب الفن وانما امذكور التربيع . ( قوله والرابع الدخول ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه ان لم يكن) رده ابن الهمامفي التحرير بانه لا يلزم من الجنسية الدخول ومن عدمها عد فهذا التفصيل مما لا دليل عليه الا ان يثبت استقراء الدخول عند الجنسية وعدمه عند عدمها فيحمل عليه حملا على الاعم الاغلب . (قوله فهذا المذهب الرابع يوفق ما ذكرنا في الليل ) الفاء جزائية أي اذا عرفت هذا فنقول المذهب الرابع هو الدخول على تقدير الجنسية وعدم الدخول على تقدير عدمها يوافق ما ذكرنا في الليل من عدم دخول الغاية تحت المغيا لوجو دالتناول يعني ان ما ذكرنا من تفصيل الدخول وعدمه بالتناول وعدمه وبيننا عليه عدمالدخول في الليل والدخول في المتنازع فيه واما ذكره النحاة من التفصيل الجنسية وعدمها معناها واحد وانما التفاوت بينهما بالعبارة فدخول المرافق في الغسل ثبت على هذا المذهب بلا شبهة هذا وههنا بحث من وجوه احدها انا لا نسلم ان الربع يوافق ما ذكره لان مبني المذهب الرابع على المجانسة وعدمها ومبني ما ذكره على تناول صدر الكلام وعدمه وبينهما فرق الاترى الى ان الجمعه تدخل في قوله صمت من السبت الى الجمعه على المذهب الرابع لوجود المجانسة ولا يدخل على ما ذكره الشارح لعدم وجود التناول وثانيها ان سوق الكلام مشعر بان المراد بالتناول التناول القطعي بان يدخل قطعا كذخول المرفق في اليد * لا يلايم اتحاد معنى ما ذكره ومعنى ما ذكره فا نالجمعه ينبغي ان تدخل على قولهم لانها من جنس الايام ولا يدخل على قوله لان الايام لا يتناول الجمعه على وجه القطع فيكون للحد فلا يدخل واجيب عنهما بان غرض الشارح ان مراد النحويين بالجنسية وعدمها هو ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت