الصفحة 163 من 733

قرينة . ( قوله فوقع الشك في مواضع استعمال كلمة الى ففي مثل صورة الليل في الصوم انما وقع الشك في التنول والدخول ) الفا جزائية وتوضيحه على ما افاده الوالد العلام رحمه اللّه تعالى انه لما ثبت التساوي بين الدخول وعهدم الدخول نظر الى المذهبين الاولين ونظر الىا الوضعين في الثالث فوقع الشك في ماوضع استعمال كلمة الى هي مستعمله للدخول ولعدم الدخول فلرفع الشك لا بد من ضابطة وهو انه ينظر الى مدخول كلمة الا فان كان داخلا في ما قبلها قبل ورودها فيدخل بغعد ورودها ايضا اذ الدخول فيه متيقن سابق والخروج مشكوك طارد السابق المتيقن لا يزول بالشك الطارىء وان كان خارجا عما قبلها قبل ورودها ايضا اذ الدخول فيه متيقن والخروج فيه متيقن سابق والدخول مشكوك طارد والمتيقن السابق لا يزول بالشك الطارىء واذا عرفت هذه الضابطه ففي مثل صورة الليل في الصوم أي في ما اذا كان مدخولها خارجا عما قبلها قبل ورودها انما وقع الشك في التناول والدخول بعد ما ثبت الخروج عما قبلها فلا يثبت التناول والدخول بالشك في مثل صورة النزاع أي في ما إذا كان مدخولها خارجا عن ما قبلها قبل ورودها انما وقع الشك في التناول والدخول بالشك وفي مثل صورة النزاع أي في ما اذا كان مدخولها داخلا في ما قبلها قبل ورودها كالمرافق والكعبين انما وقع الشك في الخروج عما قبل الى بعد ثبوت تناول صدر الكلام والدخول فيه فلا يخرج بالشك انتهى كلامه وههنا نظر من وجوه احدها انه ان اراد ان المذاهب الثلثة سبب وقوع الشك فهو باطل لانه اذا سقطت الثلة لا تكون موجبه لشيء وان اراد ان المهب الرابع سبب وقوع الشك فليس كذلك الوجواب عنه على ما في حل المشكلات ان تساقط المذاهب الثلثة انما هو في حق التيقن لا حق ايجاب الشك أيضا مع انها ساقطة موجبة للشك وثانيها ان الشك عباره عن التردد في الطرفين فوقوع الشك في التناول والدخول واجاب عنه الوالد العلام بأن الحصر صحيح ومعناه ان التردد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت