فهرس الكتاب
وقع في التناول والدخول وجودا او عدما هو مسلوب متحقق وثالثها ما اورده الفاضل الاسفرائيني من ان المتيقن انما هو دخول المرافق والكعبين في الايدي والارجل في حكم فيهما قبل الانضمام بالغاية لما تقرر في الاصول ان آخر الكلام اذا كان مغيرا لأوله يتوقف حكم اول الكلام الى انظمام الآخر فالغاية والاستثناء فكما لا حكم في المستثنى منه من ذكر المستثنى كذا لا حكم في المغيا قبل ذكر الغاية فلما لم يكن للمغيا حكم فكيف يتصور دخول الغاية في حكم المغيا قبل ذكر الغاية ليكون خروجها عنه مشكوكا بذكر الى ودفعه الوالد العلام بأنه ليس غرض الشارح ان للمغيا حكما بل غرضه ان الغاية داخله في المغيا نفسه فلو لم يذكر كلمة الى لدخلت الغاية تحت حكم المغيا أيضا قطعا فلما ذكر تفي بيان الحكم وقع الشك في خروجها فلا يخرج بالشك ورابعها انه كيف لا يزول اليقين بالشك مع ان احدهما ضد الآخر والشك ثابت فزال اليقين ضرورة واجاب عن هصاحب حل المشكلات بان المراد من الشك واليقين وان كانا متضادين لكنهما مختلفان فاليقين قوي والشك ضعيف والضد قوي لا يزول بالضد الضعيف كما لا يخفى . ( قول هبعد ما لم يثبت التناول والدخول فلا يثبت التناول بالشك وفي مثل صورة النزاع انما وقع الشك ) وجدت عبارة بعض النسخ واظلاهر ان يقول بع ما ثبت عدم التناول والدخول لان عدم ثبوت التناول لا يستلزم ثبوت عدمه والمقصود هذا الاذاك وكثير من المحشين لم يجدوا في النسخ هذه العباره ولذلك قال أخي حليي تحت قوله وانما وقع الشك في التناول والدخول أي ما بعد ثبت عدم تناول صدر الكلام والخروج عنه كما يفصح عنه قول الشارح في مقابلته بعد ما ثبت تناول صدر الكلام انتهى وخدشه الفاضل الهروي بان المراد بالتناو التناول القطعي وبعدم التناول عدم التناول القطعي معنى سلب التناول القطعب ان لا يكون عدم التناول قطعيا اذ لو كانم التناول اعم من القطعي وغيره وكان معنى عدم التناول القطع