الصفحة 164 من 733

وقع في التناول والدخول وجودا او عدما هو مسلوب متحقق وثالثها ما اورده الفاضل الاسفرائيني من ان المتيقن انما هو دخول المرافق والكعبين في الايدي والارجل في حكم فيهما قبل الانضمام بالغاية لما تقرر في الاصول ان آخر الكلام اذا كان مغيرا لأوله يتوقف حكم اول الكلام الى انظمام الآخر فالغاية والاستثناء فكما لا حكم في المستثنى منه من ذكر المستثنى كذا لا حكم في المغيا قبل ذكر الغاية فلما لم يكن للمغيا حكم فكيف يتصور دخول الغاية في حكم المغيا قبل ذكر الغاية ليكون خروجها عنه مشكوكا بذكر الى ودفعه الوالد العلام بأنه ليس غرض الشارح ان للمغيا حكما بل غرضه ان الغاية داخله في المغيا نفسه فلو لم يذكر كلمة الى لدخلت الغاية تحت حكم المغيا أيضا قطعا فلما ذكر تفي بيان الحكم وقع الشك في خروجها فلا يخرج بالشك ورابعها انه كيف لا يزول اليقين بالشك مع ان احدهما ضد الآخر والشك ثابت فزال اليقين ضرورة واجاب عن هصاحب حل المشكلات بان المراد من الشك واليقين وان كانا متضادين لكنهما مختلفان فاليقين قوي والشك ضعيف والضد قوي لا يزول بالضد الضعيف كما لا يخفى . ( قول هبعد ما لم يثبت التناول والدخول فلا يثبت التناول بالشك وفي مثل صورة النزاع انما وقع الشك ) وجدت عبارة بعض النسخ واظلاهر ان يقول بع ما ثبت عدم التناول والدخول لان عدم ثبوت التناول لا يستلزم ثبوت عدمه والمقصود هذا الاذاك وكثير من المحشين لم يجدوا في النسخ هذه العباره ولذلك قال أخي حليي تحت قوله وانما وقع الشك في التناول والدخول أي ما بعد ثبت عدم تناول صدر الكلام والخروج عنه كما يفصح عنه قول الشارح في مقابلته بعد ما ثبت تناول صدر الكلام انتهى وخدشه الفاضل الهروي بان المراد بالتناو التناول القطعي وبعدم التناول عدم التناول القطعي معنى سلب التناول القطعب ان لا يكون عدم التناول قطعيا اذ لو كانم التناول اعم من القطعي وغيره وكان معنى عدم التناول القطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت