فهرس الكتاب
بعدمه انتفض بمثل الليل والصوم لان في هذه الصورة احتمال التناول قائم ولا قطع بعدمه لان الصوم عبارة عن الامساك مطلقا وهو يصدق على الصوم ساعة ثم قال بل اقول في ترك الشارح قوله بعد ما ثبت عدم تناول صدر الكلام دون عديله والاكتفاء بمجرد وقوع الشك في صورة الليل والصوم ايماء الى ما حققنا من ان الشك في الصورة المذكورة ثابت قبل دخوله كلمة ايضا انتهى اقول ظاهر كلام الشارح ههنا وفيب التوضيح ان المراد بالتناول قطع التناول قبل دخول الى وبعدمه القطع بعد نه قبل دخولها وكون احتمال التناول قائما في صورة الليل قبل دخولها صحيح لان التناول وعدمه انمما يعتبر بالنسبة الى صدر الكلام أي المغيا لا حكمه والمغيا في صورة الليل هو اليوم لان المعنى اتموا الصيام في النهار الى الليل وعدمه تناوله لليل قضى كيف لا ولو تحقق الشك فيها قبل دخول الى اللزم ان لا يثبت التناول ولا عدمه لا ، احتمالها قائم قبل دخول الى وبعدها ايضا ولا يجري فيها قاعدة اليقين لا يزول بالشك والصحيح في توجيه ترك الشارح قوله بعد ما ثبت عدم التناول ان يقال انه من قبيل الاكتفاء على المقصود وتر كما هو الزائد فافهم قوله فلا يثبت التناول بالشك لان الشك لا يثبت شيئا فلا يدخل الليل في حكم المغيا هو اتمام الصوم وقد تآيد ذلك بالاخبار الوارده فروى ابن ابي شيبه والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن عمر قال قال رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ اذا اقبل الليل من ههنا ادبر النهار من ههنا وغربت الشمي فقد افطر الصائم وروى احمد وعبد بن حميد وابن ابي حاتم الطبراني عن امراة بشير ب بن الخصاصية قالت اردت ان اصوم يويمين مةواصلة فمعنى بشير وقال رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ نهى عنه وقال انما يفعل ذلك النصاري ولكن صوموا كما امركم اللّه واتموا الصيام الى الليل وروى ابن عساكر والطبراني في الاوسك عن ابير ذران ان رسول