الصفحة 166 من 733

اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ كلام الشارح هكذا دخول ما بعدها في ما قبلها في جميع الاوقات الا وقت المجاز وهو ما اذا وجدت قرينة تمنع من الدخول * لا يدخل فان قلت أية علاقة بين المعنى الحقيقي أي الدخول وبين المجازي أي عدم الدخول قل ت علاقة التضاد ذكا افاد الوالد العلام ادخله اللّه دار السلام في حواشيه . ( قوله والثاني عدم الدخول الا مجازا ) هذا هو مختلار الجمهور قال ابن هشام في مغنى اللبيب اذا كانت قرينة على دخول ما بعدها نحو قرآت القرأن من اوله الى اخره وعلى الخروج نحة فنظرة الى ميسرة عمل بها والا فقيل يدخل ان كان من جنس ما قبلها وقيل مطلقا وهو الصحيح لان الاكثر مع القرينة عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند التردد انتهى وقال الرضى في شرح الاكفية اعلم ان الى تستعمكل في انتهاء غاية الزمان والمكان بلا خلاف نحو لاتموا الصيام الى الليل والاكثر عدم دخول حد الابتداء والانتهاء في المحدود فاذا قلت اشتري تمن هذا الموضع الى ذلك الموضع فالموضعان لا يدخلان ظاهرا في الشراء ويجوز دخولهما فيه مع القرينه وقال بعضهم ما بعد الى ظاهرة الدخول في ما قبلها فلا تستعمل في غيره الا مجازا وقيل ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها نحو اكلت السمكة الىى راسها فالظاهر الدخول والا فالظاهر عدم الدخول نحو اتموا الصيام الى الليل والمذهب هو الاول قوله والثالث الاشتراك الظاهر الموافق لما سيأتي ولكلامه في التوضيح انه اراد من الاشتراك الاشتراك اللفظي يرد عليه اولا انه ذكر مذهب الاشتراك غير معروف فيما بينهم وثانيا انه يبقى مذهب آخر لم يذكره وهو انها لا تدل على شيء من الدخول وعدمه بل الكل محول على الدليل وجعله داخلا في الرابع لا يخلو عن ضعف كما مر تفصيله وقال بعضهم انما لم يذكره لانه كالرابع فيعلم حاله من حاله وفيه ما فيه فان ترك مذبه مختار وذكر مذهب مرجوح ليس من داب المحصلين وثالثا انه مع ضم المذهب المختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت