الصفحة 167 من 733

الذ1ي لم يذكره تصير المذاهب خمسة مع ان التخميس غير مذكور في كتاب معتمد من كتب الفن وانما المذكور التربيع . ( والرابع قوله الدخول ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه ان لم يكن) رده ابن الهمام في التحرير بانه لا يلزم من الجنسية الدخول ومن عدمها فهذا التفصيل مما لا دليل عليه الا ان يثبت استقراء الدخول عند الجنسية وعدمه عند عدمها فيحمل عليه حملا عند الاعم الاغلب . (قوله فهذا المذهب الرابع يوافق ما ذكرنا من الليل ) الفاء جزائية أي اذا عرفت هذا فنقول الى المذهب الرابع وهو الدخول الاى تقدير الجنسية وعدم الدخول تقدير عدمها يوافق ام 1ذكرنا في الليل من عدم دخول الغاية تحت المغيا لعدم التناول وما ذكرنا في المرافق من دخول الغاية تحت المغيا لوجود التناول يعني ان ما ذكرنا من تفصيل الدخول وعدمه بالتناول وعمده وبيننا عليه عدم الدخول في الليل والدخول في المتنازع فيه وما ذكرنا النحاة من التفصيل بالجنسية وعدمها معناهما واحد وانما التفاوت بينهما بالعبارة فدخول المرافق في الغسل ثبت على هذا المذهب بلا شبهه هذا وههنا بحث من وجوه احدها ان لا نسلم ان الرابع يوافق ما ذكره لانه مبني المذهب الرابع على المجانسة وعدمها ومبين ما ذكره على تناول صدر الكلام وعدمه وبينهما فرق الا ترى الى ان الجمعة تدخل في قوله صمت من السبت الى الجمعه على المذهب الرابع لوجود المجانسة ولا يدخل على ما ذكره الشارح لغعدم وجود تناول وثانياه ان سوق الكلام مشعر بان المراد بالتناول التناول القطعي بان يدخل قطعا الدخول المرفق في اليد فح لا يلائم اتحاد معنى ما ذكره ومعنى ما ذكروه فان الجمعه ينبغي ان تدهخل على قولهم لانها من جنس الايام ولا يدخل على قوله لان الايام لا يتناول الجمعه على وجه القطع فيكون للحد فلا يدخل واجيب عنهما بأن غرض الشارح ان مراد النحويين بالجنسية وعدمها هو ما ذكرناه من التناول وعدمه لا غير * لا ريب في موافقتهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت