فهرس الكتاب
واتحادهما وتحقيقه انه اذا قيل هذا الشيء من جنس ذلك الشيء يراد به في الآكثر ان ذلك عليه حتى يلزم ما الزمه وانما المراد اسقاطه عن ان يسحب عليه حكم الصدر وذلك معنى توقف اول الكلام على ىخره اذا كان فيه ما يغير اوله حتى يثبت بالكلام وحكم واحد هو الحاصل من جميع الكلام مع المغير كذا في الترجيح حاشية التلويح وقد يجاب بان مراد القو م أنه لو لم يذكر الى المرافق لافاد اياجب غسل المجموع ومع ذكره افاد ايجاب غسل بعضه وهو من الكف الى المرفق فكانه سقط ما اوجب في الكلام ايجاب واسقاط بهذا الاعتبار الا ان فيه ايجابا واسقاطا وله نظائر كثيرة واما ثانيا فلانه لا يلزم من استيعاب الوظيفة الكل على تقدير عدم ذكر الغاية ان يكون الغاية لاسقاط ما ورائها وقصر الحكم عليها لجوزان يكون صدر الكلام يتناول الغائط وما ورائها فتذكر الغاىية لتدل على ان الحكم مقصود على ما دون الغاية مما يتصل بها لا يتجاوز عنه الى الغاية فضلا عما ورائها والجواب عنه انه لو كان كذلك لما احتيج الى ايراد الصدر والكتناول وكان ذكر اليد الموضوع للمجموع لغو بل كان يتكفي ان يقال اغسلوا الذراعين الى المرافق فلما اورد الصدر المتناول وعقب هبغاية علم قطعا انها لاسقاط ما ورائها وقصر الحكم على نفسها لا لمد الحكم اليها فقط واما ثالثا فلانه قد ذكر صاحب الكافي في كتاب السرقة ان اليد ذات مقاطع ثلث الرسغ والمرفق والابط وكل واحد يحتمل ان يكون مراد بآية السرقة أي قوله تعالى فاقطعوا اييدهما لصحة اطلاق اسم اليد على الكل وببيانه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ حيث آمر بقطع يد السارق من الزند زال الاحتمال مع ان هذا القدر متيقن وفي الحدود يؤخذ بالمتيقن اذ ا عرفت هذا فنقول لولا ذكر الغاية في ما نحنح فيه لم يلزم ان يستوعب الوظيفة الكل حتى يتفرغ عليه ان الغاية للاسقاط لجوزان يكطون المراد هو المتيقن وتكون الغاية الامتداد وأجيب عنه بأن الاخذ بالمتيقن