الصفحة 169 من 733

في باب الحدود لا يوجب الآخذ به في باب العباده بل الالوى في باب العباده الآخذ بالاحتياط علا ان صاحب الهداية وصاحب الكافي قد صرحا في كتاب الديات بأن اليد اسم للمجموع للمنكب لصحة اطلاق بعض اليد على ما دونه وكذا صرح صاحب البناية والتلويح وجهور اهل اللغة فالظاهر انها حقيقة في المجموع غير انها تستعمل في كل من المقطعين ايضا بقرينة عرفية او شرعية والمعنى المجازى وان كان لا يزاحم الحقيقة فله شبهه المزاحهم عند شيوع اللفظ فيه فاعتبرنا هذه الشبهه كالعبادات فلا تعتبر فيه تلك الشبهه بل نأخذ بحقيقة اللفظ اذا علمت هذا كله فاعلم ان غرض اتلشارح من هذا الكلام دفع توهم ان عدم ذكره اياه امام الدعم الاطلاع على تفاصيله او لعدم ارتضائه به فاتضح بهذا القول ان سبب عدم تصويره بذكر ما ذكروا هو الاتكاء على اشتهاره واستغناءه عن التغرض كذا قرره الفاضل أخي الحليي وأقول الاول ان يقال توصيفه بالمشهور تعويض به لعدم ارتضائه به فكانه قال ما ذكرنا هو التحقيق الحقيق بالقبول وما ذكروه مشهور ليس له اساس تحقيق فلا نذكره لعدم ارتضائنا به واختلف الناظرون في ان المراد بقوله انها غاية الاسقاط هل هو التقرير الاول والتقرير الثاني فمال صاحب حل المشكلات وهداية الفقه وغيرهما الى ا نالمراد به هو التقرير الثاني وبه قرر الفاضل الاسفرائيني كلامه نقى عن الكافي ثم اشار الى ايراد وهو ان هذا ليس دليلا آخر بل هو * للمذهب الرابع مع بيان وجه الدخول فان حاصله الدخول عند المجانسة وعدمه عند عدمها وليس وجه الاول الا كون الغاية غاية للاسقا ووجه الثاني كونها للمد واجاب عنه صاحي حل المشكلات بأن غرض الشارح وغايرة التقريرين وان كل ما لهما الى حاصل واحد وخدشه الوالد العلام بان قوله وما ذكروا الخ نص واضح على ان ما ذكره دليل وما ذكروا دليل آخر لا ان بينهما مغايرة التقرير فقط واختاؤر الفاضل الهروي ان المراد به هو التقرير الاول فقال حاصل ما ذكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت