فهرس الكتاب
في باب الحدود لا يوجب الآخذ به في باب العباده بل الالوى في باب العباده الآخذ بالاحتياط علا ان صاحب الهداية وصاحب الكافي قد صرحا في كتاب الديات بأن اليد اسم للمجموع للمنكب لصحة اطلاق بعض اليد على ما دونه وكذا صرح صاحب البناية والتلويح وجهور اهل اللغة فالظاهر انها حقيقة في المجموع غير انها تستعمل في كل من المقطعين ايضا بقرينة عرفية او شرعية والمعنى المجازى وان كان لا يزاحم الحقيقة فله شبهه المزاحهم عند شيوع اللفظ فيه فاعتبرنا هذه الشبهه كالعبادات فلا تعتبر فيه تلك الشبهه بل نأخذ بحقيقة اللفظ اذا علمت هذا كله فاعلم ان غرض اتلشارح من هذا الكلام دفع توهم ان عدم ذكره اياه امام الدعم الاطلاع على تفاصيله او لعدم ارتضائه به فاتضح بهذا القول ان سبب عدم تصويره بذكر ما ذكروا هو الاتكاء على اشتهاره واستغناءه عن التغرض كذا قرره الفاضل أخي الحليي وأقول الاول ان يقال توصيفه بالمشهور تعويض به لعدم ارتضائه به فكانه قال ما ذكرنا هو التحقيق الحقيق بالقبول وما ذكروه مشهور ليس له اساس تحقيق فلا نذكره لعدم ارتضائنا به واختلف الناظرون في ان المراد بقوله انها غاية الاسقاط هل هو التقرير الاول والتقرير الثاني فمال صاحب حل المشكلات وهداية الفقه وغيرهما الى ا نالمراد به هو التقرير الثاني وبه قرر الفاضل الاسفرائيني كلامه نقى عن الكافي ثم اشار الى ايراد وهو ان هذا ليس دليلا آخر بل هو * للمذهب الرابع مع بيان وجه الدخول فان حاصله الدخول عند المجانسة وعدمه عند عدمها وليس وجه الاول الا كون الغاية غاية للاسقا ووجه الثاني كونها للمد واجاب عنه صاحي حل المشكلات بأن غرض الشارح وغايرة التقريرين وان كل ما لهما الى حاصل واحد وخدشه الوالد العلام بان قوله وما ذكروا الخ نص واضح على ان ما ذكره دليل وما ذكروا دليل آخر لا ان بينهما مغايرة التقرير فقط واختاؤر الفاضل الهروي ان المراد به هو التقرير الاول فقال حاصل ما ذكره