الصفحة 196 من 733

النقص موجبا للظلم وقد رود الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وانه كيف يكون الزيادة موجبه للاساءة القول الاول ان زيادة او نقص من اوهام الراوي وهو ابو عوانة والراوي عن موسى ابن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب وهو وان كان ثقة فان الوهم لا يسلم منه بشر الا من عصمه اللّه تعالى ويؤيده ان رواية إبن ماجه والنسائي واحمد من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم ولم يذكر وانقص كذا نقله السيوطي في مرقاة الصعود شرح سنن ابي داود عن بعضهم وهو مبني على ان معنى او نقص عن التثليث والا حسن حمله على معنى آخر وعدم اختيار الوهم من غير ضرورة القول الثاني ان المراد بالنقص نقص العضو بأن لم يستوعبه ذكره البيهقي في سننه القول الثالث ان معناه نقص بعض الاعضاء فلم يغسلها بالكلية وزاد اعضاء أخر ل يشرع غسلها ذكره الشيخ ولي الدسن العراقي وفي شرح سنن أبي داود واختاره السيوطي القول الرابع ما في البدائع واختاره صاحب الهداية من انه محمول على عدم رؤيته سنة دون نفس الفعل حتى لو زاد او نقص واعتقد ان الثلثة سنة لا يلحقهالوعيد القول الخامس معناه زاد على املحدود ونقص عنه ومقتضاه انه لو غسل ما فوق المرفق والكعب يكون ميئا وظالما وليس كذلك لكون اطالة الغرة والتحجيل مستحبة كما اسبقنا من فعل أبي هريرة وقوله وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري هذا الذي قال ابو هريرة ولم يتابع عليه المسلمون مجمعون على ان الوضوء لا يتعدى ما حد اللّه ورسوله ولم يتاجوز النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ موضع الوضوء انتهى وتعقبه العينين في البناية بقوله ذها ترك الادب في حق الصحابي وهو لم يفعل ما فعل من تلقاء نفس هبل اخذه عن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ودعوى الاجماع لا يقبل من خلاف ابي هريرة والشافعي واصحابه فانهم قالوا باستحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين لا خلاف فيه بين اصاحبه القول السادس معناه فمن زاد على الصلوات الخمس والوتر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت