فهرس الكتاب
ونقصض قال العيني هو بعيد القول السابع ما حكاه العيني عن المشايخ أنه محمول على نفس الفعل وان لم يكن ثمة اعتقاد فإن الزيادة على الثلث لا يقع طهارة ولا يصير الماء به مستعملا اذا قصد به تجديد الوضوء القزل الثامن ما حكاه ايضا من ان معناه من زاد على الماء بقدر المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل او نقص عن ذلك فقد تعدى وظلم لحديث أنس انه عليه الصلوة والسلام كان يغتسل بالصاع الى خمسة ويتوضأ بالمد رواه البخاري ومسلم قلت هذا بعيد كالسادس فانه ليس بقدر الماء ذكر في الحديث وقد ورد في سنن أبي داود توضأ النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بثلثي المد فكيف يكون النقص عند المد موجبل للظلم والقول السابع قاصر في توجيه النقص القول التاسع ما حكاه العيني أيضا من ان معناه تعدى بترك السنة والتادب بأداب الشرع وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بتردد المراد البحث الثاني اتفق جمهور اصحابنا على ان تثليث الغسل من السنن المؤكده ويرد عليهم ان مدار السنية عند اكثرهم على المواظبة النبوية وثبوتها مشكل ولرود الاقتصاد على مرة ومرتين ورود كثرة فان استند وافى في ذلك بحديث فقد اساء وظلم قلنا يخالفهم تأويلهم من انه محمول على الاعتقاد على نفس الفعل ولعل الحق في هذا المقام هو ما جمع من المضمرات عن شرح الطحاوي اانه لو توضا مرة سابغة اجزاه ولا كراهية فيه ولكن المرتين افضل والثلث أفضل من المرتين انتهى البحث الثالث اختلف عباراتهم في اثم المقتصر على المرة والمرتين ففي البناية ولو توضأ مرة لقوة البردا وقلة الماء ولضروروة لا يكره ولا يآثم والا فيأثم وقيل ان اعتاد اثم والا في فإن قلت كيف يكون النقص عن التثليث اثما وظلما وقد ثبت انه عليه الصلوة والسلام توضأ مرة ومرتين كرتين قلت ذلك لبيان الجواز انتهى وفي المجتبي وجامع المضمرات مثله وفي الطهيرية انه اكتفى بالمرة الواحده قيل يا ثم لانه ترك السنة وقيل لا يا ثم لانه اتى بما