الصفحة 197 من 733

ونقصض قال العيني هو بعيد القول السابع ما حكاه العيني عن المشايخ أنه محمول على نفس الفعل وان لم يكن ثمة اعتقاد فإن الزيادة على الثلث لا يقع طهارة ولا يصير الماء به مستعملا اذا قصد به تجديد الوضوء القزل الثامن ما حكاه ايضا من ان معناه من زاد على الماء بقدر المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل او نقص عن ذلك فقد تعدى وظلم لحديث أنس انه عليه الصلوة والسلام كان يغتسل بالصاع الى خمسة ويتوضأ بالمد رواه البخاري ومسلم قلت هذا بعيد كالسادس فانه ليس بقدر الماء ذكر في الحديث وقد ورد في سنن أبي داود توضأ النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بثلثي المد فكيف يكون النقص عند المد موجبل للظلم والقول السابع قاصر في توجيه النقص القول التاسع ما حكاه العيني أيضا من ان معناه تعدى بترك السنة والتادب بأداب الشرع وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بتردد المراد البحث الثاني اتفق جمهور اصحابنا على ان تثليث الغسل من السنن المؤكده ويرد عليهم ان مدار السنية عند اكثرهم على المواظبة النبوية وثبوتها مشكل ولرود الاقتصاد على مرة ومرتين ورود كثرة فان استند وافى في ذلك بحديث فقد اساء وظلم قلنا يخالفهم تأويلهم من انه محمول على الاعتقاد على نفس الفعل ولعل الحق في هذا المقام هو ما جمع من المضمرات عن شرح الطحاوي اانه لو توضا مرة سابغة اجزاه ولا كراهية فيه ولكن المرتين افضل والثلث أفضل من المرتين انتهى البحث الثالث اختلف عباراتهم في اثم المقتصر على المرة والمرتين ففي البناية ولو توضأ مرة لقوة البردا وقلة الماء ولضروروة لا يكره ولا يآثم والا فيأثم وقيل ان اعتاد اثم والا في فإن قلت كيف يكون النقص عن التثليث اثما وظلما وقد ثبت انه عليه الصلوة والسلام توضأ مرة ومرتين كرتين قلت ذلك لبيان الجواز انتهى وفي المجتبي وجامع المضمرات مثله وفي الطهيرية انه اكتفى بالمرة الواحده قيل يا ثم لانه ترك السنة وقيل لا يا ثم لانه اتى بما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت