فهرس الكتاب
امر ربه انتهى قال صاحب البحر لا يخفى ترجيح الثاني لقولهمالوعيد في الحديث لعدم رؤيته الثلثة سنة فلو كان الاثم يحصل بالترك لما احتيج الى حمل الحديث على ما ذكر وانتهى وفي النهر لو اقتصر على الاولى ففي اثمةلان قيل يا ثم لانه ترك السنة المشهروة وقيل لانه قد اتى بما امر ربه كذا في السراج واختار في الخلاصة انه ان اعتاد ثم والا لا وينبغي ان يكون هذا القول محمل الوقلين انتهى البحث الرابع المراد من قولهم تثليث الغسل تثليث الغسل المستوعب فلو غسل في المرة الاولى وبقي موضع يابس وفي المرة الثانية أصاب الماء بعضه ثم في الثالثة اصاب الجميع لا يكون غسلا ثلثا كذا نقله في جامع المضمرات عن فتاوي الحجة البحث الخامس ظاهر كلام المتون ان المسنون هو نفس التثليث واختلفوا في الغسلات الثلثة فقيل الالوى فرض والثانية سنة والثالثة اكمال المذهب وقيل كلاهما سنتان وقيل الثانية سنة والثالثة نفل وقيل بالعكس عن أبي بكر الاسكاف الثلث فرض كذا في البناية نقلا عن مختصر المحيط وذك ابن الهمام في فتح القدير ان الحق هو أن مجموع الثانية والثالثة سنة واحده وأختاره صاحب البحر وعلله بانه لا توصف الثانية وحدها وا الثالثة وحدها بالسنة الا مع ضم الاخرى وقال صاحب السراج الوهاج الاولى فرض والثانيه والثالثة سنتان مؤكدتان على الصحيح قال في النهر وهو الماسب لاستدلالهم على السنية بأنه عليه الصلوة والسلام توضا مرتين كرتين قوال هذا وضء من يضاعف له الآجر مرتين ولما توضأ ثلثا ثلثا قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي فمن زاد على هذا او نقص فقد تعدى وظلم فجعل الثانية جزاء مستقلا وهذا يؤذن باستقلالها الا انها جزء سنة حتى لا يثاب عليها وحدها انتهى البحث السادس تقييد التثليث بالغسل يفيد انه ليس بسنة في المسح بل ذكر في المحيط والبدائع انه مكروه وذكر في الخلاصة انه بدعه وفي فتاوي قاضي خان عندنا لو مسح ثلث مياه لا يكره ولكن لا يكون سنة ولا