الصفحة 198 من 733

امر ربه انتهى قال صاحب البحر لا يخفى ترجيح الثاني لقولهمالوعيد في الحديث لعدم رؤيته الثلثة سنة فلو كان الاثم يحصل بالترك لما احتيج الى حمل الحديث على ما ذكر وانتهى وفي النهر لو اقتصر على الاولى ففي اثمةلان قيل يا ثم لانه ترك السنة المشهروة وقيل لانه قد اتى بما امر ربه كذا في السراج واختار في الخلاصة انه ان اعتاد ثم والا لا وينبغي ان يكون هذا القول محمل الوقلين انتهى البحث الرابع المراد من قولهم تثليث الغسل تثليث الغسل المستوعب فلو غسل في المرة الاولى وبقي موضع يابس وفي المرة الثانية أصاب الماء بعضه ثم في الثالثة اصاب الجميع لا يكون غسلا ثلثا كذا نقله في جامع المضمرات عن فتاوي الحجة البحث الخامس ظاهر كلام المتون ان المسنون هو نفس التثليث واختلفوا في الغسلات الثلثة فقيل الالوى فرض والثانية سنة والثالثة اكمال المذهب وقيل كلاهما سنتان وقيل الثانية سنة والثالثة نفل وقيل بالعكس عن أبي بكر الاسكاف الثلث فرض كذا في البناية نقلا عن مختصر المحيط وذك ابن الهمام في فتح القدير ان الحق هو أن مجموع الثانية والثالثة سنة واحده وأختاره صاحب البحر وعلله بانه لا توصف الثانية وحدها وا الثالثة وحدها بالسنة الا مع ضم الاخرى وقال صاحب السراج الوهاج الاولى فرض والثانيه والثالثة سنتان مؤكدتان على الصحيح قال في النهر وهو الماسب لاستدلالهم على السنية بأنه عليه الصلوة والسلام توضا مرتين كرتين قوال هذا وضء من يضاعف له الآجر مرتين ولما توضأ ثلثا ثلثا قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي فمن زاد على هذا او نقص فقد تعدى وظلم فجعل الثانية جزاء مستقلا وهذا يؤذن باستقلالها الا انها جزء سنة حتى لا يثاب عليها وحدها انتهى البحث السادس تقييد التثليث بالغسل يفيد انه ليس بسنة في المسح بل ذكر في المحيط والبدائع انه مكروه وذكر في الخلاصة انه بدعه وفي فتاوي قاضي خان عندنا لو مسح ثلث مياه لا يكره ولكن لا يكون سنة ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت