فهرس الكتاب
آدب انتهى قال صاحب البحر هذا هو الاولى كما لا يخفى أذ لا دليل على الكراهة انتهى قلت بل دليل عدم الكراهة قائم وهو وروده في بعض الاخبار ولو بطرق ضعيفه على ما سيجيء ان شاء اللّه تعالى البحث السابع ذكر في الخلاصة والتاتار خانية وغيرهما انه لو زاد على الثلث فهو بدعه وهذا اذا لم يفرغ من الوضوء امام اذا فرغ ثم استأنف الوضوء فلا يكره بالاتفاق ونقل صاحب البحر عن المبسوط وشروح الهداية انه لو زاد لطمآنية القلب عند الشك او بينه وضء آخر بعد الفراغ من الاول فلا بأس به لآنه نور على نور وكذا اذا نقص الحاجة لا باس به ثم قال فيه كلام لآنهم صرحوا بان تكرار الوضوء في مجلس واحد لا يستحب بل يكره لما فيه من الاسراف في الماء كما في السراج الوهاج فكيف يدعى الاتفاق كما في الخلاصة على عدم الكراهة اللهم ان يحمل على ما ذا اختلف المجلس وهو بعيد انتهى وفيه كلام ستلع عليه ان شاء اللّه تعالى. ( قال ومسح كل الراس) ان كان سنية استيعاب الرأس فلما مر من الاحاديث الدالة على استيعاب الرأس في بحث الفروض فتذكره ولما استنان المرة الواحده فلما سيجيء في الشرح واختلف الاخبار وفي كيفيته فروى عبد اللّه بن زيد والمقدام بن معد يكرب ومعاوية انه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بدأ بمقدم رأيه واذهب باليدين الى القفا ثم ردهماا حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه وروت الربيع بنت معوذ انه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بدا بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وقد مرت احاديثهم في البحث المذكور فلا نعيها ولاجل اختلاف الاخبار اختلفت مذاهبهم فذهب وكيع بن الجراح الى البداية من مقدم الرأس آخذ بالحديث الربيع حكاه الترمذي في جامعه وقال الحسن البصري السنة البداية من الهامه يضع يده عليها ويمر بهما الى مقدم الرأس ثم يعيدها الى القفا هو رواية هشام عن محمد رحمه اللّه تعالى حكاه العيني في البناية ولعل مستنده ما رواه ابو داود ان معاوية توضأ