في الرأس ثم قالبعيد هذا من البين انه ينبغي أن يجوز المسح للأذنين ببلل واحد لآنهما في حكم الرأس فلا يصير البلل مستعملا الا بعد الفراغ من مسحهما لكن لم نجد فيه الرواية انتهى ليس كما ينبغي الثالثة أن أخذ الماء الجديد للأذنين خلاف المسنون واليه يميل كلام الجمهور من اصحاب المتون والشروح والفتاوي لكن ذكر في الخلاصة أنه لو أخذ للاذنين ماء جديد فهو حسن انتهى ونقل صاحب البحر مثله عن شرح مسلين وقال فأستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في انه اذ لم يؤذ ماء جديد أومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة فعندنا نعموعنده لا وأما لو أخذ ماء جديد أو مسح بالبلة الباقية فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا انتهى وتعقيبه أبن عابدين في رد المحتار بأنه خلاف ما يدل عليه كلام صاحب الهداية والبدائع والحلية والتاتارخانية وغيرهمونقل عن المعراج لا يسن تجديد الماء في كل بعضمن ابعاض الرأس فلا يسن في الاذنين بل أولى لآنه تابع انتهى ونقل عن شرح زاد الفقير للتمرتاشي أنه قال بعد نقل كلام الخلاصة قوله ولو فعل فحسن مشكل لآنه يكون خلاف السنة وخلاف السنة كيق يكون حسنا وهذا تعقب جيد ثم هذا كله اذا بقيت البله في اليد واما اذا انعدمت لم يكن بد من أخذ الماء الجديد كما لو انغعدمت في بعض عضو واحد كما في فتح القدير وغيره .
( قوله خلافا له فإن تجديد الماء لمسح الاذنين سنه عنده )