الصفحة 238 من 733

بالشهوة لا بالدفق فانه لايكون عند الخروج اي ذي شهوة كائنة عند الانفصال اي انفصال المنى من موضعه وهو الصلب في الرجل والترائب وهي جمع تربية اي عظام والصدر في المراة قوله حتى لو انزل بلا شهوة لايجب الغسل عندنا خلاف للشافعي تفريغ على قيد الشهوة يعني لو انزل بغير شهوة لا عند الخروج ولا عند الانفصال بان حمل ثقيلا وسقط من سقف او طفر من مرتفع منيه لايجب الغسل عندنا وعند الشافعي يجب بخروجه بشهوة كان او بغير شهوة اما الاستدلال مذهبنا فبوجوه الوجه الاول ماذكره صاحب الهداية من ان الامر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة خروج المنى على وجه الشهوة يقال اجنب الرجل اذا اقضى شهوته من المراة وفيه خدشنان الاولى ما اورده السروجي في شرحه من ان المجيء الجنابة في المعنى المذكورة ممنوع فان الجنابة في الاصل البعد ومنه سم الجنب جنبا واجاب عنه العيني بان مجيء الجنابة في اللغة بمعنى البعد لايمنع مجيئها ايضا معنى خروج النجاسة على وجه الشهوة كما قاله المصنف انتهى اقول مجرد عدم المنع لايكفي بل لابد من نقل عن كتاب معتبر من كتب اللغة ان يجيء لهذا المعنى ايضا مع ان كتب اللغة المعتبرة تشهد بما قال السروجي قال محمد بن ابي بكر الرازي في جواهر القران رجل جنب من الجنابة سواء فرده وتشنيته وجمعه ومونثه وربما قيل اجناب واجنب وتجنب اصابته الجنابة وسمى جنبا لمجانبته الناس حتى يغتسل وقال الازهري لمجانبته مواضع الصلوة انتهى وفي نهاية ابن الاثير الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المنى ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد والجنابة الاسم وهي في الاصل البعد سمى الانسان جنبا لانه نهى ان يقرب مواضع الصلوة مالم يتطهر انتهى الثانية ان الجنابة في اللغة ان كانت عبارة عن خروج المنى عن شهوة سابقة اعن من ان يكون مع الشهوة او بدونها فلا وجه لما يقوله ابو يوسف من اشتراط الشهوة وقت الخروج وان كانت عبارة عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت