فهرس الكتاب
بالشهوة لا بالدفق فانه لايكون عند الخروج اي ذي شهوة كائنة عند الانفصال اي انفصال المنى من موضعه وهو الصلب في الرجل والترائب وهي جمع تربية اي عظام والصدر في المراة قوله حتى لو انزل بلا شهوة لايجب الغسل عندنا خلاف للشافعي تفريغ على قيد الشهوة يعني لو انزل بغير شهوة لا عند الخروج ولا عند الانفصال بان حمل ثقيلا وسقط من سقف او طفر من مرتفع منيه لايجب الغسل عندنا وعند الشافعي يجب بخروجه بشهوة كان او بغير شهوة اما الاستدلال مذهبنا فبوجوه الوجه الاول ماذكره صاحب الهداية من ان الامر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة خروج المنى على وجه الشهوة يقال اجنب الرجل اذا اقضى شهوته من المراة وفيه خدشنان الاولى ما اورده السروجي في شرحه من ان المجيء الجنابة في المعنى المذكورة ممنوع فان الجنابة في الاصل البعد ومنه سم الجنب جنبا واجاب عنه العيني بان مجيء الجنابة في اللغة بمعنى البعد لايمنع مجيئها ايضا معنى خروج النجاسة على وجه الشهوة كما قاله المصنف انتهى اقول مجرد عدم المنع لايكفي بل لابد من نقل عن كتاب معتبر من كتب اللغة ان يجيء لهذا المعنى ايضا مع ان كتب اللغة المعتبرة تشهد بما قال السروجي قال محمد بن ابي بكر الرازي في جواهر القران رجل جنب من الجنابة سواء فرده وتشنيته وجمعه ومونثه وربما قيل اجناب واجنب وتجنب اصابته الجنابة وسمى جنبا لمجانبته الناس حتى يغتسل وقال الازهري لمجانبته مواضع الصلوة انتهى وفي نهاية ابن الاثير الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المنى ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد والجنابة الاسم وهي في الاصل البعد سمى الانسان جنبا لانه نهى ان يقرب مواضع الصلوة مالم يتطهر انتهى الثانية ان الجنابة في اللغة ان كانت عبارة عن خروج المنى عن شهوة سابقة اعن من ان يكون مع الشهوة او بدونها فلا وجه لما يقوله ابو يوسف من اشتراط الشهوة وقت الخروج وان كانت عبارة عن