فهرس الكتاب
وغيرهما عن ابي رافع مرفوعا اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسام في رواية وان لم ينزل وروى مسلم وغيره عن ابي موسى قال اختلف رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لايجب الغسل الا من الدفق وقال المهاجرون بل اذا خالط فقه وجب الغسل فقال ابو موسة انا اشفيكم من ذلك فقمت واستأذنت على عائشة فاذن لي فقلت يااماه اني اريد ان اسالك عن شيء واني استحييك فقال لا تستحيي ان تسالني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع من الختان الختان فقد وجب الغسل وبهذا يظهران الفتيا المنقولة عن بعض الصحابة انه لاغسل مالم ينزل انما كان في الابتداء ثم نسخ هذا الحكم وقدم مر مايدل على ذلك صراحة في ما مر ذكر البيهقي وغيره ان ابة بن كعب وعثمان وعليا وغيرهم ممن كانوا يفتون بوجوب الماء بالماء فقط كلهم رجعوا عنه واما التقييدات فاحذها تقييدا اعتبار غيبوية الحشفة بهن كانت له ومن كان مقطوع الحشفة فالمعتبر قدرها كما في الغنية وغيرها وقال في الاشباه وان لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الاحكام ويحتاج الى نقل لكونها كليت ولم اره الى الان انتهى وقال الطحطاوي قال المقدسي يفهم من التقييد بقدرها انه لايتعلق بذلك حكم ويفتى به عند السوال انتهى وقال ابن عابدين لو كان مقطوع البعض من الحشفة هل يناط الحكم بالباقي منها ام يقدر من الذكر قدر ماذهب منها كما يقدر منه لو كان الذاهب كلها لو اره انتهى وثانيها ان تكون الحشفة ادمى لما في المحيط لو قالت مع جنى ياتينب هل راو واجد ما اجد اذاجا معنى زوج لاغسل عليها لانعدام سببه وهو الايلاج او الاحتلام كذا في منح الغفار وفي الظهرية في صلاة عبدل امراة قالت مع جنى ياتيني في اليوم مرارا واجد في نفسي ما اجد اذاجًا معنى زوجي لاغسل عليها انتهى ومثله في