الصفحة 249 من 733

وغيرهما عن ابي رافع مرفوعا اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسام في رواية وان لم ينزل وروى مسلم وغيره عن ابي موسى قال اختلف رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لايجب الغسل الا من الدفق وقال المهاجرون بل اذا خالط فقه وجب الغسل فقال ابو موسة انا اشفيكم من ذلك فقمت واستأذنت على عائشة فاذن لي فقلت يااماه اني اريد ان اسالك عن شيء واني استحييك فقال لا تستحيي ان تسالني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع من الختان الختان فقد وجب الغسل وبهذا يظهران الفتيا المنقولة عن بعض الصحابة انه لاغسل مالم ينزل انما كان في الابتداء ثم نسخ هذا الحكم وقدم مر مايدل على ذلك صراحة في ما مر ذكر البيهقي وغيره ان ابة بن كعب وعثمان وعليا وغيرهم ممن كانوا يفتون بوجوب الماء بالماء فقط كلهم رجعوا عنه واما التقييدات فاحذها تقييدا اعتبار غيبوية الحشفة بهن كانت له ومن كان مقطوع الحشفة فالمعتبر قدرها كما في الغنية وغيرها وقال في الاشباه وان لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الاحكام ويحتاج الى نقل لكونها كليت ولم اره الى الان انتهى وقال الطحطاوي قال المقدسي يفهم من التقييد بقدرها انه لايتعلق بذلك حكم ويفتى به عند السوال انتهى وقال ابن عابدين لو كان مقطوع البعض من الحشفة هل يناط الحكم بالباقي منها ام يقدر من الذكر قدر ماذهب منها كما يقدر منه لو كان الذاهب كلها لو اره انتهى وثانيها ان تكون الحشفة ادمى لما في المحيط لو قالت مع جنى ياتينب هل راو واجد ما اجد اذاجا معنى زوج لاغسل عليها لانعدام سببه وهو الايلاج او الاحتلام كذا في منح الغفار وفي الظهرية في صلاة عبدل امراة قالت مع جنى ياتيني في اليوم مرارا واجد في نفسي ما اجد اذاجًا معنى زوجي لاغسل عليها انتهى ومثله في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت