فهرس الكتاب
الخلاصة وغيرها وقال صاحب الفتح لايخفي انه مقيد بما اذا لو تر الماء فان راته صريحا وجب كانه احتلام انتهى وذكر صاحب الحلية ان هذا الاشتراط اذا لم يظهر لها في صورة ادمي اما اذا ظهر فلاشبهة في وجوب الغسل لكن بحث صاحب البحر في هذه المسألة حيث قال قد يقال ينبغي وجوب الغسل من غير انزال لوجود الايلاج لانها تعرف انه يجامعها كما لايخفى انتهى ودافعه ابن عانة بان هذا ان كان مناما فهو غير صحيح والافان ظهرها بصورة ادمي فهو البحث الاتي انه يجب فيه الغسل والا فهو اصل المسالة والمنقول فيها عدم الوجوب لعدم سببه والبحث في المنقول غير مقبول انتهى أقول ليس هذا الكلام في المنام فانه لو قالت اني اجد في النوم مجامعة جني فحكمه حكم الاحتلام لايجب الغسل مالم تر بللا بل الكلام في اليقظة وليس الكرم في ظهورة في صورة ادمي فانه ان ظهر كذلك وجامعها وجب الغسل بالضرورة بل الكلام في مالم يظهر بصورة ادمي ووجدت كيفية المجامعة ولذتها وهذه هي التي حكموا فيها بعدم وجوب الغسل لعدم سببه وهو الايلاج والاحتلام وعليها يزد بحث البحر فانها لما وجدت لذة المجامعة وكيفيتها علمت يوجود الايلاج فما معنى عدم وجوب الغسل ولا يشترط كون الايلاج محسوسًا وما ذكره من ان البحث في المنقول غير مقبول كلام غير مقبول فان المنقول اذا لم يكن مد للاباية جلية او حديث واضح او اجماع لائح بل كان معلالا بتعليل عقلي وكان ذلك التعليل قاصرا فاتر لابد ان يبحث فيه ويترك لك المنقول وقد سبق الى البحث المذكور بعض الحنابلة فقد نقل القاضي بدر الدين الشبلي في اتمام المرجان في احكام الجان عن ابي المعالي الحنبلي انه قال في شرح هداية ابي الخطاب الحنبلي في امراة قالت ان جنيا ياتيني كما ياتي الرجل المراة هل يجب عليها غسل قال بعض الحنفية لا غسل عليها لانعدام سببه وهو الايلاج والاحتلام فهو كالمنام بغير انزال قلت وفي ما قاله نظر لانها اذا كانت تعرف انه يجامعها