الصفحة 250 من 733

الخلاصة وغيرها وقال صاحب الفتح لايخفي انه مقيد بما اذا لو تر الماء فان راته صريحا وجب كانه احتلام انتهى وذكر صاحب الحلية ان هذا الاشتراط اذا لم يظهر لها في صورة ادمي اما اذا ظهر فلاشبهة في وجوب الغسل لكن بحث صاحب البحر في هذه المسألة حيث قال قد يقال ينبغي وجوب الغسل من غير انزال لوجود الايلاج لانها تعرف انه يجامعها كما لايخفى انتهى ودافعه ابن عانة بان هذا ان كان مناما فهو غير صحيح والافان ظهرها بصورة ادمي فهو البحث الاتي انه يجب فيه الغسل والا فهو اصل المسالة والمنقول فيها عدم الوجوب لعدم سببه والبحث في المنقول غير مقبول انتهى أقول ليس هذا الكلام في المنام فانه لو قالت اني اجد في النوم مجامعة جني فحكمه حكم الاحتلام لايجب الغسل مالم تر بللا بل الكلام في اليقظة وليس الكرم في ظهورة في صورة ادمي فانه ان ظهر كذلك وجامعها وجب الغسل بالضرورة بل الكلام في مالم يظهر بصورة ادمي ووجدت كيفية المجامعة ولذتها وهذه هي التي حكموا فيها بعدم وجوب الغسل لعدم سببه وهو الايلاج والاحتلام وعليها يزد بحث البحر فانها لما وجدت لذة المجامعة وكيفيتها علمت يوجود الايلاج فما معنى عدم وجوب الغسل ولا يشترط كون الايلاج محسوسًا وما ذكره من ان البحث في المنقول غير مقبول كلام غير مقبول فان المنقول اذا لم يكن مد للاباية جلية او حديث واضح او اجماع لائح بل كان معلالا بتعليل عقلي وكان ذلك التعليل قاصرا فاتر لابد ان يبحث فيه ويترك لك المنقول وقد سبق الى البحث المذكور بعض الحنابلة فقد نقل القاضي بدر الدين الشبلي في اتمام المرجان في احكام الجان عن ابي المعالي الحنبلي انه قال في شرح هداية ابي الخطاب الحنبلي في امراة قالت ان جنيا ياتيني كما ياتي الرجل المراة هل يجب عليها غسل قال بعض الحنفية لا غسل عليها لانعدام سببه وهو الايلاج والاحتلام فهو كالمنام بغير انزال قلت وفي ما قاله نظر لانها اذا كانت تعرف انه يجامعها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت