فهرس الكتاب
كالرجل فكيف يقول لا ايلاج ولا احتلام واذا انعدم السبب وهو الايلاج او الاحتلام فكيف يوجد الجماع انتهى كلامه وبالجملة التقييد بالادمي للاحتراز عن الجني ليس بشيء نعم يحترز عنه عن ذكر اليها ثم فلو ولج في فرجها لاغسل ما لم تنزل كما في البناية وثالثها ان يكون الحشفة حي فلو ادخلت حشفة ميت لايجب الغسل كما في البناية ورابعها ان يكون المولج فيه احد سبيلي أدمي فلو ادخل ذكره في فرج بهيمة او دبرها لم يجب الغسل مالم ينزل كما سياتي وخامسها ان يكون المولج فيه حيا فلو ادخل ذكره في فرج الميت لايجب الغسل كما في المنية وسادسها ان يكون المولج فيه ممن يجامع مثله فلو اولج في الصغيرة التي لاتجامع لايجب مالم ينزل وذكر لا سبيجابي انه يجب ولعل مراده اذا بنت سبع او ثمان وكانت ضخمة لان المشتهاة التي تامع مثلها هي بنت التسع في الصحيح وما دونها غير مشتهاة الا انها اذا كانت بنت سبع او ثمان وكانت ضخمة قريب الى حد الشهوة فيحلم بوجوب الغسل احتياطا وهو الاصح واماما دونها فالاصح هو عدم الوجوب لانه بمنزلة التبطين والتفخيذ كذا في الغنية وسابعها ان يكون كل من المولج والمولج فيه من المكلفين فلا يجب الغسل على المراهق والمراهقة لكن يمنعان عن الصلوة بغير طهارة كما في البزارية وثامنها ان يكون الايلاج بحيث يجد لذة الفرج فلو لف على ذكره خرقة واخله في الفرج ان يجد حرارة الفرج وجب الغسل والا لا كذا في البناية وتاسعها ان يكون الفاعل والمفعول به مغاير فلو ادخل ذكره في دبر نفسه اختلف فيه فحكى صاحب القنية عن القاضي عبد الجبار وشرف الايمة المكي وجوب الغسل وحكى عن الاعين الايمة الكرباسي عدم وجوب الغسل مالم ينزل لانه كالبهيمة وقال صاحب البحر نقل صاحب المبتغى من غابت حشفته في فرجه خلافا فقال وقيل لا غسل عليه كالبهيمة ونقله في فتح القدير ولم يتعقب عليه وقد يقال هو غير صحيح فقد قال في غاية البنان اتفقوا على وجوب الغسل من الايلاج