الصفحة 251 من 733

كالرجل فكيف يقول لا ايلاج ولا احتلام واذا انعدم السبب وهو الايلاج او الاحتلام فكيف يوجد الجماع انتهى كلامه وبالجملة التقييد بالادمي للاحتراز عن الجني ليس بشيء نعم يحترز عنه عن ذكر اليها ثم فلو ولج في فرجها لاغسل ما لم تنزل كما في البناية وثالثها ان يكون الحشفة حي فلو ادخلت حشفة ميت لايجب الغسل كما في البناية ورابعها ان يكون المولج فيه احد سبيلي أدمي فلو ادخل ذكره في فرج بهيمة او دبرها لم يجب الغسل مالم ينزل كما سياتي وخامسها ان يكون المولج فيه حيا فلو ادخل ذكره في فرج الميت لايجب الغسل كما في المنية وسادسها ان يكون المولج فيه ممن يجامع مثله فلو اولج في الصغيرة التي لاتجامع لايجب مالم ينزل وذكر لا سبيجابي انه يجب ولعل مراده اذا بنت سبع او ثمان وكانت ضخمة لان المشتهاة التي تامع مثلها هي بنت التسع في الصحيح وما دونها غير مشتهاة الا انها اذا كانت بنت سبع او ثمان وكانت ضخمة قريب الى حد الشهوة فيحلم بوجوب الغسل احتياطا وهو الاصح واماما دونها فالاصح هو عدم الوجوب لانه بمنزلة التبطين والتفخيذ كذا في الغنية وسابعها ان يكون كل من المولج والمولج فيه من المكلفين فلا يجب الغسل على المراهق والمراهقة لكن يمنعان عن الصلوة بغير طهارة كما في البزارية وثامنها ان يكون الايلاج بحيث يجد لذة الفرج فلو لف على ذكره خرقة واخله في الفرج ان يجد حرارة الفرج وجب الغسل والا لا كذا في البناية وتاسعها ان يكون الفاعل والمفعول به مغاير فلو ادخل ذكره في دبر نفسه اختلف فيه فحكى صاحب القنية عن القاضي عبد الجبار وشرف الايمة المكي وجوب الغسل وحكى عن الاعين الايمة الكرباسي عدم وجوب الغسل مالم ينزل لانه كالبهيمة وقال صاحب البحر نقل صاحب المبتغى من غابت حشفته في فرجه خلافا فقال وقيل لا غسل عليه كالبهيمة ونقله في فتح القدير ولم يتعقب عليه وقد يقال هو غير صحيح فقد قال في غاية البنان اتفقوا على وجوب الغسل من الايلاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت