الصفحة 252 من 733

في الدبر انتهى وتعثبه صاحب النهر بان محل الاتفاق انما هو في دبر الغير اما في دبر نفسه فالذي ينبغي ان يعول عليه عدم الوجوب الا بالانزال اذهوا ولى من الضغير والم قصور الداعي انتهى ومثله في الدرة المنيعة وغيرها قال على الفاعل والمفعول اما وجوب الغسل على المولج في القبل وعلى المولج في قبلها فلحديث اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وغيره مما مر ذكره واما وجوب الغسل على الفاعل في اللواطة فلكمال البية حتى ان الفسقة يزجحون قضاء الشهوة في الدبر على القبل وعلى المفعول احتياطا كذا في الهداية ونقل العيني عن شرح الزيادات للبزدوي ان من اتى امراته او امته في الدبر لم يحدوا ان كان محرما عليه لان من الناس من يستحله بتاويل القران واتفقوا على ان الغسل يجب على الفاعل والمفعول به ان كان من اهل من وجب عليه الغسل رجلا كان او امراة لتيقن الايلاج اما عندهما زنا واما عند ابي حنيفة فلانه مشتهى على الكمال فالظاهر انه عند انقضاء الشهوة يوجد نزول الماء فاقيم الايلاج مقام الانزال ولا خلل في الشهوة فيصير مشبها بالوطي في القبل فوجب الاحتياط ولما اعتبر نفس الايلاج دون الانزال استوى الفاعل والمفعول فيه انتهى واخرج ابن ابي الدنيا والبيهقي عن مجاهد انه قال لو ان الذي يعمل ذلك العمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة في الارض لم يزل نجسا وهذا حكم تشديدي وزجر تهديدي فانه لاخلاف في حصول الطهرة بعد الغسل وورد في بعض الروايات لو اغتسل اللوطي بماء البحر لم يزل نجسا وقال الحافظ برهان الدين الحلبي في الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث محمد بن الحسين ابن سهيل روى عنه ابو القاسم الحسين بن محمد بندنيا والدقائق وهو عن ابي بكر بن زنجويه ذكره ابن الجوزي في باب ذم اللواطة في سند حديث لو اغتسل اللوطي بماء البحر قال الخطيب الرجال المذكورون في سند هذا الحديث كلهم ثقات غير ابن سهيل وهو الذي وضعه انتهى كلامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت