فهرس الكتاب
فائدة الاتيان في الدبر سواء كان دبر امراة او امه او صبي او غير ذلك حرام وكذا اتيان البهيمة فروى ابو داود واحمد من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ملعون من اتى المراة في دبرها وروى الترمذي واحمد وابو داود والنسائي وابن ماجة عنه مرفوعا من اتى حائضا امراة في دبرها او كاهنا فصدقة كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وروى ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس موفوعًا من وجد نموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه والاخبار في هذا كثيرة شهيرة لولا غرابة المقام لسردتها . قال وروية المستيقظ المنى والمذى هذا تطويل بلا فائدة لان روية المستقيظ المنى قد علم حلمها من قوله ولو في نوم ولو زاد هناك قوله ولو كان مذيا لكفى مع ان ذكره هذه المسالة بعد الغيبة مستنكرا ايضا الا ان المشايخ لايتلقون على مثل هذا وقد مر تفصيل هذه المسالة على ما ينبغي سابقا فتذكر قال وان لم يحتلم ش ولن لم يتكذر الاحتلام قوله فظاهر واما في المذى اي ظاهر وجوب الغسل فيه قوله فلا حتمال كونه منيا رق بحرارة البدن وفيه خلاف لابي يوسف فيندفع بهذا مايقال ان خروج المذى وكيف يوجب الغسل وقد مر ان فيه خلاف ابي يوسف مع ماله وما عليه قال وانقطاع الحيض والنفاس سياتي تغسيرهما مع تفسير الاستحاضة وذكر ماوقع لهم من اختلاف العبارات في تفاسيرها في شرح باب الحيض ان شاء الله تعالى واختلفوا في سبب وجوب الغسل ههنا فجعل المصنف انقطاع الحيض والنفاس سببا واعترض عليه بان الانقطاع طهارة والطهارة لايوجب الطهارة وايضا لو كان الانقطاع سببا لزم ان يكون الحائظ قبل الانقطاع محكوما عليها بالظاهرة مع انه ليس كذلك ومنهم من جعل السبب الخروج عن الحيض ومواده ومودى الانقطاع واحد ومنهم من جعل السبب نفس الدم واعترض عليه بان العلل تكون من المعاني لا من الذوات ومنهم من جعل السبب خروج دم