الصفحة 294 من 733

ويؤديه مافي الخلاصة رجل توضأ بماء الزردج او العصفر او ياء الصابون ان كان رفيقا يستبين منه الماء يجوز وان غلبت الحمرة لايجوز وكذا ماء الصابون اذا كان ثخينا قد غلب عليه الصابون لايجوز وكذا ان اغلى باشنان اواس انتهى وفي البحر عن القنية ماء الزعفران امكن به الصيغ لم يجز انتهى قال والاشنان والصابون والزعفران والاشنان بالضم والكسر حكاهما الجواليقي وابو عبيدة وهو الحرض بضم الحاء المهملة وسكون الراء المهملة بعدها ضاد معجمة كذا في البناية قوله انما عد هذه الاشياء ليعلم ان الحكم لايختلف بان كان المخلوط من جنس الارض كالتراب او شيئا يقصد بخلطه التطهير كالاشنان والصابون وشيئا آخر كالزعفران يعنى انما ذكر المصنف هذه الاشياء الاربعة مع ان واحدا منها كاف في التمثيل ليعلم ان الحكم اي جواز الطهارة لايختلف بان كان المخلوط من جنس الارض كالتراب ومن جنس مايقصد التطهير به كالاشنان والصابون او غير ذلك كالزعفران وغيره فالحكم واحد وهو الجواز في كل مختلط طاهر والدليل على هذه المسألة على مافي البحر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوا بماء وسدر قاله لمحرم وقصته ناقته فمات اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته اغسلتها بماء وسدر رواه مالك في الموطأ من حديث ام عطية والميت لايغسل الا بما يجوز للحي ان يغتسل به والغسل بالماء والسدر لايتصور الا بخلط السدر بالماء او بوضعه على الجسد وصب الماء عليه وكيف ما كان فلا بد من الاختلاط والتغيير وامره صلى الله عليه وآله وسلم قيس بن عاصم ان يغتسل بماء وسدر اخرجه ابو داود اغتساله صلى الله عليه وآله وسلم من صعة فيها اثر عجين ارخجه النسائي والماء بذلك يتغير ولم يعتبر بذلك يتغير ولم يعتبر بذلك للمغلوبية واورد ههنا ان حديث الماء طهور لاينجسه شيء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه بعمومه يقتضي عدم التوضى عند تغير احد الاوصاف ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت