الصفحة 297 من 733

الوضوء اذا غلبت اجزاءه انتهى كلامه قوله ففي رواية الخ يغنى اذا كان المخلوط بالماء شيئا لايكون به التطهير كالطين والزاب والبأقلى والزعفران وغير ذلك ففي رواية عن ابي يوسف يجوز به الوضوء مالم يغلب على الماء واذا غلب لايجوز الوضوء به وفي رواية اخرى عنه لايجوز الوضوء به مطلقا سواء غلب او لم يغلب فكان بناء هذه الرواية على انه اذا اختلط شيء ليس من جنسه لم يبق الماءمطلقا بل صار مقيده او المقيد لايجوز الوضوء به اتفاقا وبناء الرواية الاولى على ان مجرد اختلاط لايجعله مقيدا مالم يغلب عليه فعلى الرواية الثانية يفترق الشيء الذي من جنس التطهير والذي ليس من جنسه بان اختلاط الاول لايمنع التوضى الا اذا غلب والثاني يمنعه مطلقا وعلى الرواية الاولى يتحدان في ان انه لايمنع التوضى مالم يغلب قوله وماليس من جنس الارض الخ توضيح مذهب الشافعي انه لو اختلط بالماء شيء هو من جنس وما في مقره وممرة كالطين والكبريت والزرنيخ والنورة يجوز الوضوء به وان فحش التغير كما الوفحش التغير بالمكث او بتناثر الاوراق لانه مما يتعذر رصون الماء عنه ولو طرحت فيه الاوراق او اخراج منه الطحلب او الزرنيخ ودق ناعما والقى فيه فغيره او تغير بالثمار الساقطة فيه لايجوز الوضوء به بالامكان التحرز عنه غالبا ولو اختلط به شيء ظاهر ليس من جنس الارض فغيره او تغير بالثمار الساقطة فيه لايجوز الوضوء به لامكان التحرز عنه غالبا ولو اختلط به شيء ظاهر ليس من جنس الارض فغير طعمه او لونه اوريحه كمسك و زعفران وملح جبلي وغير ذلك مما يمنع اطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا او كثير الا يجوز التوضى منه لانه لايسمى ماء مطلقا قابل بل مقيد او كذا لوحلف لايشرب ماء ووكل في شر انه فشرب ذلك او اشتراه له وكيله لم يحنث ولم يقع الشراء له والتغير اعم من ان يكون تحقيقا حسيا او تقدير ياحتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كما الورد المنقطع الرائحة فلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت