فهرس الكتاب
الوضوء اذا غلبت اجزاءه انتهى كلامه قوله ففي رواية الخ يغنى اذا كان المخلوط بالماء شيئا لايكون به التطهير كالطين والزاب والبأقلى والزعفران وغير ذلك ففي رواية عن ابي يوسف يجوز به الوضوء مالم يغلب على الماء واذا غلب لايجوز الوضوء به وفي رواية اخرى عنه لايجوز الوضوء به مطلقا سواء غلب او لم يغلب فكان بناء هذه الرواية على انه اذا اختلط شيء ليس من جنسه لم يبق الماءمطلقا بل صار مقيده او المقيد لايجوز الوضوء به اتفاقا وبناء الرواية الاولى على ان مجرد اختلاط لايجعله مقيدا مالم يغلب عليه فعلى الرواية الثانية يفترق الشيء الذي من جنس التطهير والذي ليس من جنسه بان اختلاط الاول لايمنع التوضى الا اذا غلب والثاني يمنعه مطلقا وعلى الرواية الاولى يتحدان في ان انه لايمنع التوضى مالم يغلب قوله وماليس من جنس الارض الخ توضيح مذهب الشافعي انه لو اختلط بالماء شيء هو من جنس وما في مقره وممرة كالطين والكبريت والزرنيخ والنورة يجوز الوضوء به وان فحش التغير كما الوفحش التغير بالمكث او بتناثر الاوراق لانه مما يتعذر رصون الماء عنه ولو طرحت فيه الاوراق او اخراج منه الطحلب او الزرنيخ ودق ناعما والقى فيه فغيره او تغير بالثمار الساقطة فيه لايجوز الوضوء به بالامكان التحرز عنه غالبا ولو اختلط به شيء ظاهر ليس من جنس الارض فغيره او تغير بالثمار الساقطة فيه لايجوز الوضوء به لامكان التحرز عنه غالبا ولو اختلط به شيء ظاهر ليس من جنس الارض فغير طعمه او لونه اوريحه كمسك و زعفران وملح جبلي وغير ذلك مما يمنع اطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا او كثير الا يجوز التوضى منه لانه لايسمى ماء مطلقا قابل بل مقيد او كذا لوحلف لايشرب ماء ووكل في شر انه فشرب ذلك او اشتراه له وكيله لم يحنث ولم يقع الشراء له والتغير اعم من ان يكون تحقيقا حسيا او تقدير ياحتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كما الورد المنقطع الرائحة فلم