فهرس الكتاب
يتغير ايضا لايجوز الوضوء كذا في الاقناع في حل الفلظ ابي شجاع وغيره من كثب الشافعية وذكر ابن الهمام في فتح القدير انهم اتفقوا على ان الماء المقيد لايزيل الاحداث والحكم عند فقد المطلق منصرف الى التيمم والخلاف في الماء الذي خالطه الزعفران وغيره مبنى على انه مقيد عند الشافعي ونحن لاننكر انه يقال ماء الزعفران ولكنا نقول لايمتنع مع ذلك مادام المخالط مغلوبا ان يقال انه ماء من غير زيادة وقد اغتسل رسول الهه صلى الله عليه وعلى آاله وسلم يوم الفتح من قصعة فيها اثر عجين والاضافة الى الزعفران لاتمنع الاطلاق كالاضافة الى البير والعين وغيرهما قال وبماء جار عطف على قوله بماء السماء اي يجوز الوضوء بالماء الجاري وكذا الغسل وغسل النجاسات لانه طاهر طهور وقوله فيه نجس صفة لماء جار وهو بفتح الجيم اي النجاسة وقوله لم ير اثره صفة لنجس ومعنى لم يرلم يعلم لان المرئى ليس الا اللون واما الطعم والريح فلا يتعلق بهما الروية وفي كلامه هذا اشارات الاولى الجاري الذي ليس فيه نجس يجوز الوضوء منه ظاهر الثانية ان الجريان اعم من ان يكون قويا او ضعيفا واعم من ان يكون بمددا او بغير مدد فاذا انقطع ماء النهر من اعلاه لايغير حكم جريه بانقطاع الاعلى ويجوز التوضى مايجرى ولو كان سطح عليه نجاسه جرى عليه الماء ان كان اكثر الماء على النجاسة فالماء نجس وقال محمد ان كانت النجاسة في جانب واحد وفي جانبين فالماء الذي يجري على السطح طاهر وان كانت في جوانبه الثلثة فالماء الذي يجرى على السطح طاهر وان كانت في جوانبه الثلثة فالماء نجس وان كانت عند الميزاب او فيه فالماء نجس مادامت النجاسة فيه فان زالت النجاسة بجريان الماء عليها فما بعدها من الماء طاهر يجوز الوضوء به كذا فتاوى قاضيخان وذكر في مختارات النوازل المطر وماء الثلج اذا جرى في الطريق وفيه نجاسة متفرقة بحيث لايرى لونها اولا ولا اثرها يجوز التوضى فيه انتهى وفي الخلاصة انا ان