الصفحة 298 من 733

يتغير ايضا لايجوز الوضوء كذا في الاقناع في حل الفلظ ابي شجاع وغيره من كثب الشافعية وذكر ابن الهمام في فتح القدير انهم اتفقوا على ان الماء المقيد لايزيل الاحداث والحكم عند فقد المطلق منصرف الى التيمم والخلاف في الماء الذي خالطه الزعفران وغيره مبنى على انه مقيد عند الشافعي ونحن لاننكر انه يقال ماء الزعفران ولكنا نقول لايمتنع مع ذلك مادام المخالط مغلوبا ان يقال انه ماء من غير زيادة وقد اغتسل رسول الهه صلى الله عليه وعلى آاله وسلم يوم الفتح من قصعة فيها اثر عجين والاضافة الى الزعفران لاتمنع الاطلاق كالاضافة الى البير والعين وغيرهما قال وبماء جار عطف على قوله بماء السماء اي يجوز الوضوء بالماء الجاري وكذا الغسل وغسل النجاسات لانه طاهر طهور وقوله فيه نجس صفة لماء جار وهو بفتح الجيم اي النجاسة وقوله لم ير اثره صفة لنجس ومعنى لم يرلم يعلم لان المرئى ليس الا اللون واما الطعم والريح فلا يتعلق بهما الروية وفي كلامه هذا اشارات الاولى الجاري الذي ليس فيه نجس يجوز الوضوء منه ظاهر الثانية ان الجريان اعم من ان يكون قويا او ضعيفا واعم من ان يكون بمددا او بغير مدد فاذا انقطع ماء النهر من اعلاه لايغير حكم جريه بانقطاع الاعلى ويجوز التوضى مايجرى ولو كان سطح عليه نجاسه جرى عليه الماء ان كان اكثر الماء على النجاسة فالماء نجس وقال محمد ان كانت النجاسة في جانب واحد وفي جانبين فالماء الذي يجري على السطح طاهر وان كانت في جوانبه الثلثة فالماء الذي يجرى على السطح طاهر وان كانت في جوانبه الثلثة فالماء نجس وان كانت عند الميزاب او فيه فالماء نجس مادامت النجاسة فيه فان زالت النجاسة بجريان الماء عليها فما بعدها من الماء طاهر يجوز الوضوء به كذا فتاوى قاضيخان وذكر في مختارات النوازل المطر وماء الثلج اذا جرى في الطريق وفيه نجاسة متفرقة بحيث لايرى لونها اولا ولا اثرها يجوز التوضى فيه انتهى وفي الخلاصة انا ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت