فهرس الكتاب
ماء احدهما نجس والاخر طاهر فصب ماء الانائين معا حتى امتزجا في الهواء او اجرى ماء الانائين على الاراضي صار بمنزلة ماء جا ولو استنجى رجل من القمقمة فلما صب الماء من القمقمة على يده لا في الماء الذي يسيل من القمقمة البول قبل ان يقع على يده بعد ماخرج من القمقمة فهو طاهر انتهى وفي الذ خيرة لو اصابت الارض نجاسة فصب عليها الماء فجرى على قد الزراع طهرت الارض والماء طاهر بمنزلة الماء الجاري ولو اصابها المطر وجرى عليها طهرت ولو كان قليلا لم يجر فلا انتهى وفي التأتارخانية اما قدر طول الماء الجاري فقلل ابو سهل مقدار ذراع وقال الفقيه ابو جعفر قلت لابي بكر الاسكاف رأيت اذا اصابته نجاسة فصب عليه الماء فسأل من جانب الى جانب هل يطهر فقال اما على قول شاذان بن ابراهيم فيطهر لانه قال في قوم مسافرين معهم كوز ماء فصب الماء على يدى رجل ثم سال من يدي ذلك الرجل على يدي اخر وهكذا حتى توضوء جميعا جاز وضوؤهم كما عرف في الماء الجاري وفيه ايضا المطر مادام يمطر فله حكم الجريان حتى لو اصاب العذرات على السطح ثم اصاب الثوب لايتجنس الا ان يتغير وفي الظهيرية اذا من الماء بالعذرات واجتمع في موضع يكون طاهر مالم يشاهد فيه النجاسة وفي الغياثية ان كان ممر الماء كله على العذرات او اكثر او نصفه فالماء نجس وهو الصحيح انتهى وفيه عن العتابية ماء المطر يجري في سكك وفي السكك نجاسات ثم يجري الماء في النهر وليس في النهر ماء غيره لابأس به اذا لم يرلون النجاسة انتهى فهذه الفروع ونظائرها مما هو مبسوطة في الفتاوي تنادى بالنداء العالي بأن الجريان بلا مددكالجريان بالمدد وذكر ابن الهمام في فتح القديرانه لابد من كون جريانه لمددلة كما في العين والنهر هو المختار وانتهى لكن نقل صاحب البحر عن السراج الوهاج لايشترط في الماء الجاري المدد هو الصحيح ثم نقل عن السراج الهندي انه قال في شرح الهداية من المشائخ من المشائخ من قال الماء الجاري