الصفحة 299 من 733

ماء احدهما نجس والاخر طاهر فصب ماء الانائين معا حتى امتزجا في الهواء او اجرى ماء الانائين على الاراضي صار بمنزلة ماء جا ولو استنجى رجل من القمقمة فلما صب الماء من القمقمة على يده لا في الماء الذي يسيل من القمقمة البول قبل ان يقع على يده بعد ماخرج من القمقمة فهو طاهر انتهى وفي الذ خيرة لو اصابت الارض نجاسة فصب عليها الماء فجرى على قد الزراع طهرت الارض والماء طاهر بمنزلة الماء الجاري ولو اصابها المطر وجرى عليها طهرت ولو كان قليلا لم يجر فلا انتهى وفي التأتارخانية اما قدر طول الماء الجاري فقلل ابو سهل مقدار ذراع وقال الفقيه ابو جعفر قلت لابي بكر الاسكاف رأيت اذا اصابته نجاسة فصب عليه الماء فسأل من جانب الى جانب هل يطهر فقال اما على قول شاذان بن ابراهيم فيطهر لانه قال في قوم مسافرين معهم كوز ماء فصب الماء على يدى رجل ثم سال من يدي ذلك الرجل على يدي اخر وهكذا حتى توضوء جميعا جاز وضوؤهم كما عرف في الماء الجاري وفيه ايضا المطر مادام يمطر فله حكم الجريان حتى لو اصاب العذرات على السطح ثم اصاب الثوب لايتجنس الا ان يتغير وفي الظهيرية اذا من الماء بالعذرات واجتمع في موضع يكون طاهر مالم يشاهد فيه النجاسة وفي الغياثية ان كان ممر الماء كله على العذرات او اكثر او نصفه فالماء نجس وهو الصحيح انتهى وفيه عن العتابية ماء المطر يجري في سكك وفي السكك نجاسات ثم يجري الماء في النهر وليس في النهر ماء غيره لابأس به اذا لم يرلون النجاسة انتهى فهذه الفروع ونظائرها مما هو مبسوطة في الفتاوي تنادى بالنداء العالي بأن الجريان بلا مددكالجريان بالمدد وذكر ابن الهمام في فتح القديرانه لابد من كون جريانه لمددلة كما في العين والنهر هو المختار وانتهى لكن نقل صاحب البحر عن السراج الوهاج لايشترط في الماء الجاري المدد هو الصحيح ثم نقل عن السراج الهندي انه قال في شرح الهداية من المشائخ من المشائخ من قال الماء الجاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت