الصفحة 305 من 733

ياتى له اللام من الاستغراق والعهد وغيرهما كما صرح به التفتازاني في شرح التلخيص قوله فاذا سداي منع جريان الماء في النهر من فوقه بوضع خشبة ونحوها وهذا تفريع على الحد الذي ذكره فان ماء النهر المسدود من يذهب بتبنة ونحوها فيكون جاريا فيجوز الوضوء به قوله اذا توضأ به وكذا اذا اغتسل قوله يجب قال اخر حلبي اخذ لوجوب بناء على نجاسة الماء المستعمل على ما هو مختار الامام الاعظم انتهى وقال الفاضل الهروي لا وجه للتخصيص بقول امامنا الاعظم لان الماء المستعمل عنده نجس نجاسة غليظة وعند ابي يوسف نجاسة خفيفة وعند محمد طاهر غير مطهر فعند الكل غير مطهر فيجب ان يجلس عند الكل بحيث لايستعمل غسالته حتى يحصل التطهير بيقين لان الماء المستعمل اذا كان اقل من غير المستعمل يحصل التطهير به اذا كان طاهر لكن يحتمل ان يكون اكثر منه فالاحتياط في القول بالوجوب انتهى اقول قد ذكرها الحكم في كثير من الكتب بلفظ اخر المجتبة اذا توضأ في الماء الضعيف جريه ووجهه الى مورد الماء يجوز والا فلا حتى يمكث بين كل غرفتين قد ما يذهب الغسالة انتهى وفي فتاوى قاضيخان الماء الذي جريه ضعيف لا يستبين فيه الحركة قال بعضهم ان كان بحال لو القى فيه تبنه لاتذهب من ساعتها لايجوز فيه التوضى الا ان يمكث بين كل غرفيت مقدار ما يغلب على ظنه ذهاب ماوقع فيه من الماء المستعمل وقال بعضهم ان كان بحيث لو رفع الماء لغسل عضو ينقطع جريه ثم يتصل قبل ان يعود غسالته اليه يجوز فيه التوضى وان كان ينقطع ولا يتصل قبل ان يعود غسالته اليه لايتوضأ فيه الا ان يمكث بين غرفتين مقدار ماقلنا انتهى وفي خزانة المفتين الماء اذا كان جاريا ضعيفا واراد انسان ان يتوضأ فيه فان كان وجهه الى مورد الماء يجوز وان كان الى ميل الماء لايجوز الا اذا مكث بين غرفتين مقدار ما يذهب الماء بغسالته انتهى والظاهر ان حلم عدم الجواز بدون المكث المذكور في هذه العبارات وامثالها وحكم الوجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت