فهرس الكتاب
وفي المبتغى لوادخل الكق صار الماء مستعملا وفي الخلاصة رجل توضأ في طست ثم صب ذلك الماء في البير ينزح منه اكثر من عشرين دلوا ومن ماء صب فيه عند محمد وعند ابي يوسف وابي حنيفة ينزح ماء البير كله لانه نجس عندهما وفي منية المصلى عن الفقيه اي جعفر لو توضأ في اجمة قصب فان كان لايخلص بعضه الى بعض فانه لايجوز التوضئ فيه قلت اماما ذكرته من عبارة قاضيخان ومن مسألة البير فكله مبنى على رواية ضعيفة عن محمد قائلة بان الماء يصير مستعملا بوقوع القليل فيه من الماء المستعمل لاعلى الصحيح من مذهبه واما مسألة الاجمة ففزع ايضا على القول بنجاسة الماء المستعمل وقد صرح به شارح المنية العلامة محمد الشهير بابن امير حاج تلميذ المحقق ابن الهمام انتهى كلامه ملخصا قوله بحيث لايستعمل غسالته او يمكث بين الغرفتين مقدار مايذهب غسالته كلمة حيث حقيقة في المكان يقال قمت حيث قام زيد وتستعار للزمان وقيل على العكس والغسالة بالضم فاغتسلت به الشيء كذا في المصباح المنير والمعنى يجب ان يجلس المتوضئ بموضع لايستعمل مانعا طر من اعضائه واختلط بذلك الماء الضعيف جريانه بان يجلس على مورد الماء فانه اذا جلس هناك لايتأتى ما تقاطر منه في غرفاته لسيلانه الى جانب المسيل قيل اخذ الغرفة الثانية بخلاف ما اذا جلس الى جهة ميل الماء فانه يلزمه ح استعمال المتقاطر فيجب عليه ح ان يمكث بين الغرفتين مقدار مايسيل المتقاطر منه قوله واذا كان الحوض صغيرا يدخله فيه الماء من جانب ويخرج اذا كان الحوض صغير اي اقل من عشر في عشر ويدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب اخر ذكر في مجموع النوازل عن الشيخ الفقيه ابي الحسن انه ان كان اربعا في اربع فمادونه يجوز التوضى به وان كان اكثر من ذلك لايجوز الا في موضع دخول الماء وخروجه لان في الوجه الاول مايقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه ولا كذلك في الوجه الثاني وكذا قالوا في عين ماء هي تسع