الصفحة 308 من 733

وفي المبتغى لوادخل الكق صار الماء مستعملا وفي الخلاصة رجل توضأ في طست ثم صب ذلك الماء في البير ينزح منه اكثر من عشرين دلوا ومن ماء صب فيه عند محمد وعند ابي يوسف وابي حنيفة ينزح ماء البير كله لانه نجس عندهما وفي منية المصلى عن الفقيه اي جعفر لو توضأ في اجمة قصب فان كان لايخلص بعضه الى بعض فانه لايجوز التوضئ فيه قلت اماما ذكرته من عبارة قاضيخان ومن مسألة البير فكله مبنى على رواية ضعيفة عن محمد قائلة بان الماء يصير مستعملا بوقوع القليل فيه من الماء المستعمل لاعلى الصحيح من مذهبه واما مسألة الاجمة ففزع ايضا على القول بنجاسة الماء المستعمل وقد صرح به شارح المنية العلامة محمد الشهير بابن امير حاج تلميذ المحقق ابن الهمام انتهى كلامه ملخصا قوله بحيث لايستعمل غسالته او يمكث بين الغرفتين مقدار مايذهب غسالته كلمة حيث حقيقة في المكان يقال قمت حيث قام زيد وتستعار للزمان وقيل على العكس والغسالة بالضم فاغتسلت به الشيء كذا في المصباح المنير والمعنى يجب ان يجلس المتوضئ بموضع لايستعمل مانعا طر من اعضائه واختلط بذلك الماء الضعيف جريانه بان يجلس على مورد الماء فانه اذا جلس هناك لايتأتى ما تقاطر منه في غرفاته لسيلانه الى جانب المسيل قيل اخذ الغرفة الثانية بخلاف ما اذا جلس الى جهة ميل الماء فانه يلزمه ح استعمال المتقاطر فيجب عليه ح ان يمكث بين الغرفتين مقدار مايسيل المتقاطر منه قوله واذا كان الحوض صغيرا يدخله فيه الماء من جانب ويخرج اذا كان الحوض صغير اي اقل من عشر في عشر ويدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب اخر ذكر في مجموع النوازل عن الشيخ الفقيه ابي الحسن انه ان كان اربعا في اربع فمادونه يجوز التوضى به وان كان اكثر من ذلك لايجوز الا في موضع دخول الماء وخروجه لان في الوجه الاول مايقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه ولا كذلك في الوجه الثاني وكذا قالوا في عين ماء هي تسع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت