فهرس الكتاب
الظهيرية فرع حوض صغير كري منه نهرواجرى الماء من الحوض فيه فتوضأ من ذلك النهر جازوا وان اجتمع ذلك الماء في موضع وكري منه اخر نهر فاجرى الماء فيه فتوضأ فيه وثم جاز وضوء الكل اذا كان بين المكانين مسافة وان قلت كذا في المنية عن المحيط وحد ذلك ان لايسقط الماء المستعمل من الاعضاء الا في موضع جريان الماء فيكون تابعا للجاري فانه اذا كان بين المكانين مسافة فالماء الذي استعمله الاول قبل ان يرد عليه ماء جاز قبل اجتماعه في الموضع الثاني فلا يظهر حكم الاستعمال بخلاف ما اذا لم تكن بينهما مسافة وهذه المسألة ايضا مبينة على رواية نجاسة الماء المستعمل كذا في الغنية قوله واعلم انه هذه المسألة من فروع قاعدة ابقاء ماكان على ما كان اوردها توضيحًا لقول المصنف لم يراثره وقد ذكرها بن نجيم في الاشباه والنظائر اورد لها فروعا مختلفة من ابواب مفترقة وقد مر منا ذكر بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارة في شرح قوله وبماء جار ونذكر بعضا اخر ههنا فمنها ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث كما في السراجية وغيرها ومنها ماذكره محمد انه لو كان حوض تملأ منه الصغار والعبيد بالايدي الدنسة والجارا الوسخة يجوز الوضوء منه مالم يعلم به نجاسة ولذا افتوابطهارة طين الطرقات ومنها مافي الملتقط ان فارة وجدت في الكوز لايدري انها كانت في الجرة لايقتضى بفساد ماء الجرة بالشك ومنها مافي فتاوى قاضيخان انه اذا نام الكلب على حصير المسجد فان كان يابسًا لايتنجس وان كان رطبًا ولم يظهر اثر النجاسة فيه كذلك ايضا ومنها مافيه ايضا اذا غسل رجله ومشى على ارض نجسة بغير مكعب فابتلت الارض من بلل رجله واسود وجه الارض لكن لم يظهر اثر بلل الارض في رجله فصلى جازت صلاته ومنها ان الابار والحياض التي يستقى منها الصغار واللبار المسلمون والكفار طاهرة وكذلك السمن والجبن والاطعمة التي يتخذوها اهل الشرك وكذلك