الصفحة 314 من 733

هو غير الجيفة وامثالها واما فيها فالمعتبر هو عين النجاسة فان كان مايلاقيها من الماء اقل مما لايلاقيه جاز الوضوء اعتبار للغالب وان كان اكثر لايجوز وان كان يجوز ولكن الاحوط ان لايتوضأ به كذا نقله ابن كمال في الايضاح عن التحفة والبدائع وعرض على الشارح بان عبارته قاصرة وقد مرمنا تحقيق هذه المسألة في شرح قوله وبماء جار فتذكرة قوله قال الفقيه ابو جعفر كذا نقله الناطفي في واقعاته عن الطحاوي والنوازل قوله وعن ابي يوسف الخ قد عرفت سابقا ان قول ابي يوسف هو المصحح رواية ودراية فرع مهم قد اعتيد في بلاد الدكن القاء ارواث الافيال في مجاري الماء من النهر الكبار الى الحياض والبيوت وسد مرج تلك المجاري بها والماء يجري عليها ويصل تارة باثرها وتارة بعينها الى الحياض وكثيرا مايصل الماء من غير تغير وقد دارت هذه الواقعة في ما بيننا في سنة اثنين وثمانين او ثلث وثمانين بعد الالف والماتين في بلدة حيدر آباد صانها الله عن البدع والفساد حين تعمير الحوض في مسجد مولانا محمد حيدر للكنوي وطنا الحيدر ابادي مدفنا وهو ابواب امي نور الله مرقده فاستفسر ابناه وهما المولوى محمد نور الحسنين والمولوي محمد نور الصديق عن حكم ماءٍ هذا شانه هل هو طاهر ان نجس فامرنا والدنا العلام واستاذنا القمقام نور الله مرقده عن تصفح الكتب لاستخراج الجزئية ففتشنا الكتب المتداولة وتجسنا في الدفاتر التطاولة الى ان وقع نظرنا على رد المحتار فاذا هو موجود فيه وعبارته هكذا قد اعتيد في بلادنا القاء زبل الدواب في مجاري الماء الى البيوت لسد خلل تلك المجاري المسماة بالقساطل فيرسب فيها الزبل ويجري الماء فوقها فهو مثل مسألة الجيفة في ذلك حرج عظيم اذا قلنا بالنجاسة والحرج مدفوعًا بالنص وقد تعرض لهذه العلامة عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق في كتابه هدية ابن العماد واستأنس لها ببعض الفروع وبالقاعدة المشهورة من ان المشقة تجلب التيسير وقد اطال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت