الصفحة 315 من 733

الكلام عليها سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على هذه المسألأة بما حاصل ان اذا رسب الزبل في القساطل ولم يظهر اثره فالماء طاهر واذا وصل الى الحياض متغير او نزل في حوض صغير او كبير فهو نجس وان زال تغيره بنفسه الا اذا جرى ذلك بماء صاف فانه ح يطهر فاذا انقطع الجريان فان كان الحوض صغير از الزبل راسب في اسفله تنجس مالم يصر الزبل جمأة وهذا كله بناء على نجاسة الزبل عندنا وفي شرح العباب لابن حجر بناء على قول الشافعي اذا ضاق الامر اتسع انه لايضر تغير انهم الشام بما فيها من الزبل ولو قليلة لانه لايمكن جريها المضطر اليه الناس الا به زظاهره ان المعفو عنه اثره لاعينه انتهى مافي شرح الهداية اقول ولا يخفى ان الضرورة داعية الى العفو عن العين ايضا فان كثيرا من المحلات البعيدة عن الماء في بلادنا ماؤها قليلا وفي اغلب الاوقات يستصحب الماء عين الزبل ويرسب في اسفل الحياض انتهت عبارته ملخصة فبعد ماوجدنا هذه العبارة عرضنا ماعلى الوالد المرحوم والمستفسرين ففرحوا بذلك فرحا شديدا والله الحمد على ذلك قال وبماء مات فيه اي ويجوز الوضوء بماء الميت فيه حيوان يتولد في الماء وهو بفتح الحاء المهملة والياء يطلق على ذي روح وفي الاصل مصدر بمعنى الحيوة ولذا يستوى فيه الواحد والجمع وقيل هو مبالغة في اليوة كما قيل للموت الكثير موتان بفتح الميم والواو به فسر قوله تعالى وان دار الآخرة لهي الحيوة الدائمة التي لايعقبها موت كذا في الصحاح والمصباح وقد اختلف في هذه المسألة على اقوال احدها ماذهب اليه اصحابنا وهو مذهب المالكية ففي المنح الوفية شرح المقدمة العزية ومن الطاهر ميتة الطاهر ميتة البحر ولو طالت حياته بالبر لقوله عليه السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته انتهى وفي مختصر الخليل الطاهر ميت مالادم له والبحر وان طالت حياته انتهى وثانيها ان السمك والجراد لايفسد الماء وما ساهما يفسد نسبة صاحب رحمه الامة في اختلاف الايمة الى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت