فهرس الكتاب
مالك والشافعي واحمد حيث قال ما يعيش في الماء كالضفدع اذا مات في ماء يسير نجسه عند الثلثة خلافا لابي يوسف والسمك والجراد طاهران اتفاقًا انتهى وهكذا نسبه صاحب الهداية الى الشافعي حيث قال وموت ما يعيش في الماء فيه لايفسده كالسمك والضفدع والسرطان وقال الشافعي يفسده الا السمك انتهى وقال لاتقاني في غاية البيان كان ينبغي ان يقول الا السمك والجراد لان حكمهما واحد عنده كذا في وجيزهم انتهى وثالثها ان ميتة مايؤكل من حيوانات البحر لايفسد وما لايؤكل يفسد وهو مختارات الشافعية قال النووي ما يعيش في الماء كان ماكو فميتته طاهرة لاشك انه لاينجس الماء وما يؤكل كالضفدع اذا قلنا انه لايؤكل اذا مات في الماء القليل او مائع قليل او كثير نجسه صريح به اصحابنا ولا خلاف فيه الا لصاحب الحاوي فانه قال في نجاسته قولان وذكر الروياني في الضفدع وجهين انه لانفس له سائلة والثاني لها نفس سائلة فتنسه قطعا وهذا الثاني هو المشهور في كتب الاصحاب انتهى كذا نقله العيني في البناية وقال الدميري في حيوة الحيوان في فصل الضفدع من احكامه انه ينجس بالموت كغيره من الحيوان الذي لايؤكل ونقل في الكفاية عن الماوردي حكاية وجه انه لاينجس بالموت وغلطه شيخنا في النقل عنه وقال لاذكر لهذا الوجه في الحاوي ولا في غيره من كتبه واذا ماتت في ماء قليل قال النووي ان قلنا انه لاتؤكل نجسته بلا خلاف وحكى الماوردي في نجاسته قولين احدهما ينجس كما ينجس بسائر النجاسات والثاني يعفى عنه كدم البراغيث والاصح الاول انتهى وقال الدميري ايضا في فصل السمك اختلف العلماء في الحيوان الذي في البحر سوى الحوت فقال بعضهم يؤكل جميع مافي البحر سوى الضفدع ولو كان على صورة انسان والى هذا ذهب ابو علي على الطيبي من قدماء اصحابنا قال في شرح القنية قيل له أرأيت لو كان على صورة بني ادم قال وان تكلم بالعربية وققال انا فلان وهذا ضعيف شاذ وقال آحرون يوكل الجميع الا ما كان