الصفحة 332 من 733

علمت انه موافق لغيره وعلى تقدم مخالفه لايكون خارقا للاجماع فقد قال بقوله يحيى بن ابي كثير التباعي الجليل كما نقله الخطابي ومحمد بن المنكدر الامام والتابعي كما نقله النووي انتهى وفي رحمه الامة في اختلاف الايمة مالانفس له سائلة كالنحل والنمل والخنفساء والعقرب اذا مات في شيء من المائعات لاينجسه ولايفسده عند ابي حنيفة ومالك وانه طاهر في نفسه والراجح من مذهب الشافعي انه لاينجس المائع للنه نجس في نفسه وهذا مذهب احمد قال بما اتعصر لا بما اعتصر اي لايجوز الوضوء بماء اعتصر من شجر سواء كان ساق اولا ثمر لانه ليس بماء مطلق والحلم عند فقده منقول الى التيمم والوظيفة في هذه الاعضاء تعبدية فلاتتعدى الى غير المنصوص عليه كذا في الهداية وتوضيحه على مافي البناية والنهاية وغيرها ان مايقطر من الشجر ونحوه ليس بماء مطلق لان الماء المطلق ما يتبادر الذهن عتد اطلاق الماء اليه وما يقطر ليس كذلك فانه اذا كان في بيت رجل ماء بير او بحر اوعين وماء اعتصر من شجر فقال لاحدهات ماء لاينتقل ذهن المخاطب الا الى الاول ولو كان في بيت رجل ماء شجر فقط فساله انسان هل عندكم ماء اسربه يقول ليس عندي ماء نعم لو سأله احد مقيدا اجاب بنعم وبه بفارق ماء البير ونحوه فانه وان كان ايضا مضافا لكن الاضافة هناك لاتفيد تقييدا يمنع تبادر الذهن عند الاطلاق اليه واذا ثبت انه ماء مقيد ثبت انه لايجوز الوضوء لانه ورد النص بالتيمم عند فقد الماء المطبق وهو قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اذ الالفاظ الواردة في نصوص الشرع لاتحمل الاعلى مايتبادر الذهن اليه فدلت الاية على ان فقد الماء المطلق مبيح للتيمم ولا يكفي الماء المقيد ولما كان يرد عليه ان الماء المعتصر وان لم يكن ماء مطلقا للنه في معناه لازالة فينبغي ان يلحق بالمطلق كما الحقه ابو حنيفة وابو يوسف به في ازالة النجاسة الحقيقية ازالة صاحب الهداية بقوله والوظيفة الخ يعني ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت