الصفحة 334 من 733

بالطبخ بما لايقصد به التنظيف او بتشرب بحيث لايخرج منه الابعلاج واما اذا طبخ بما يقصد به التنظيف كالاشنان يجوز الوضوء مالم يغلب عليه وكذا اذا اخرج ماتشرب بغير علاج فلايجوز الوضوء به لانه لم يكمل امتزاجه كالماء الذي يقطر من الكرم وغلبة الممتزج يكون بالاختلاط من غير طبخ ولا تشرب ثم هذه المخالط به لابخلو اما ان يكون جامدا او مائعا فان كان جامدا فمادام يجري على الاعضاء فالغالب هو الماء وان كان مائعا فلا يخلو اما ان يكون مخالفا للماء في الاوصاف كلها من اللون والطعم والرائحة وفي بعضها اولايكون فان لم يكن مخالفا له في شيء منها كالماء المستعمل على قول من يقول انه طاهر على ما هو الصحيح وغيره من المائعات التي لايخالف الماء في الوصف فالغلبة بالاجزاء وان كان مخالفا فيها فالغلبة بتغييره اكثرها وان خالفه في وصف او وصفين فالمعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن مثلا فانه يخالفه في اللون والطعم فان كان اللبن او طعمه هو الغالب فيه لم يجز الوضوء والاجاز وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه من حيث الطعم فعلى هذا ينبغي ان يحمل التفريعات الواقعة في كلامهم ويوفق بين ماوقع فيه التخالف من مرامهم وقد مر منا ذكر بعض الفروع المتعلقة بهذا المبحث في مفتح هذا المبحث فعليك تطبيقها على هذه الضابطة قوله الراوية بقصر ما م من شجر او تمر ش اي المنقول عن المصنف او عن اساتذة الفقهاء في هذا المقام هو ما المقصورة الموصولة الا الماء الممدودة ويؤيده انه لو كان ههنا ممدود لما احتيج الى اعادة الماء في قوله ولا بماء زال طبعه وقد اختار القصر في هذا المقام شراح الهداية ايضا فمنهم من اقتصر على كونه مسموعا ومنهم من توجه الى توجيهه فقال صاحب العناية ما اعتصر بالقصر هكذا المسموع انتهى وقال تاج الشريعة مااعتصر غير ممدود انتهى وقال صاحب الكفاية ما بالقصر لا بالمد انتهى وقال صاحب النهاية بالقصر لانها موصولة وان كان يصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت