فهرس الكتاب
بالطبخ بما لايقصد به التنظيف او بتشرب بحيث لايخرج منه الابعلاج واما اذا طبخ بما يقصد به التنظيف كالاشنان يجوز الوضوء مالم يغلب عليه وكذا اذا اخرج ماتشرب بغير علاج فلايجوز الوضوء به لانه لم يكمل امتزاجه كالماء الذي يقطر من الكرم وغلبة الممتزج يكون بالاختلاط من غير طبخ ولا تشرب ثم هذه المخالط به لابخلو اما ان يكون جامدا او مائعا فان كان جامدا فمادام يجري على الاعضاء فالغالب هو الماء وان كان مائعا فلا يخلو اما ان يكون مخالفا للماء في الاوصاف كلها من اللون والطعم والرائحة وفي بعضها اولايكون فان لم يكن مخالفا له في شيء منها كالماء المستعمل على قول من يقول انه طاهر على ما هو الصحيح وغيره من المائعات التي لايخالف الماء في الوصف فالغلبة بالاجزاء وان كان مخالفا فيها فالغلبة بتغييره اكثرها وان خالفه في وصف او وصفين فالمعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن مثلا فانه يخالفه في اللون والطعم فان كان اللبن او طعمه هو الغالب فيه لم يجز الوضوء والاجاز وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه من حيث الطعم فعلى هذا ينبغي ان يحمل التفريعات الواقعة في كلامهم ويوفق بين ماوقع فيه التخالف من مرامهم وقد مر منا ذكر بعض الفروع المتعلقة بهذا المبحث في مفتح هذا المبحث فعليك تطبيقها على هذه الضابطة قوله الراوية بقصر ما م من شجر او تمر ش اي المنقول عن المصنف او عن اساتذة الفقهاء في هذا المقام هو ما المقصورة الموصولة الا الماء الممدودة ويؤيده انه لو كان ههنا ممدود لما احتيج الى اعادة الماء في قوله ولا بماء زال طبعه وقد اختار القصر في هذا المقام شراح الهداية ايضا فمنهم من اقتصر على كونه مسموعا ومنهم من توجه الى توجيهه فقال صاحب العناية ما اعتصر بالقصر هكذا المسموع انتهى وقال تاج الشريعة مااعتصر غير ممدود انتهى وقال صاحب الكفاية ما بالقصر لا بالمد انتهى وقال صاحب النهاية بالقصر لانها موصولة وان كان يصح