الصفحة 371 من 733

الينابع هو الاصح وطريق تطهير الحوض المملوء ماء ان يخرج ماؤه من جانب اخر وان قل فانه ح يصير كلجاري وقيل لا حتى يخرج قدر ما فيه وقيل حتى يخرج ثلثة مثاله وصحح الاول في المحيط وغيره كذا في البحر وفي الخلاصة الحوض الصغير اذا تنجس فدخل الماء من جانب وخرج من جانب اخر فيه اقاويل قال الصدر الشهيد المختار انه يطهر وان لم يخرج قدر ما فيه وكذا البير فلو امتلأ الحوض من جانب الشط على وجه الجريان حتى بلغ المشجرة تطهر انتهى وفي البحر عبارة كثير منهم في هذه المسألة تفيد ان الحكم بطهارة الحوض انما هو اذا كان الخروج حالة الدخول وهو كذلك في ما يظهر لانه ح يكون معنى الجاري ثم كلامهم يشير الى ان الخارج منه نجس قبل الحكم على الحوض بالطهارة وهو كذلك كما في شرح منية المصلي انتهى وقال ابن عابدين في رد المحتار لا يلزم ان يكون الحوض ممتلئا ماء نجسا ما حققه في الحلية وذكر فها ان الخارج من الحوض نجس اقول هو ظاهر على القولين الاخيرين لانه قبل خروج المل او ثلثة امثال لم يحكم بطهارة الحوض فيظهر كون الخارج نجسا واما على قول المختار فقد حكم بالطهارة بمجرد الخروج فيكون الخارج طاهرا تامل م رأيت في الظهيرية ونصه الصحيح انه يطهر وان لم يخرج مثل ما فيه وان رفع انسان من ذلك الماء الذي خرج وتوضأ به جاز فلله الحمد انتهى قوله فان كانت النجاسة مرئية الخ الظاهر ان الفاء للتفريع فح يرد عليه ما اورده الفاضل الاسفرائيني من ان الماء الجاري اذا كان ما يلاقي النجاسة منه اكثر مما يلاقيه جاز الوضوء في اسفله واذا كان حكم الحوض حكم الجاري فينبغي ان يكون الحكم فيه ايضا مثله لا ما ذكره وحاصل المسألة ان النجاسة الواقعة في الحوض لا يخلو اما ان تكون مرئية كالعذرة والدم او غير مرئية كالبول وغير ذلك فان كانت مرئية لا يتوضأ من موضع لنجاسة بل يتوضأ من جانب اخر وان كانت النجاسة غير مرئية يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة ايضا لانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت