الصفحة 381 من 733

ومن المعلوم ان الصريح مقم على ما ليس بصريح فافهمه فانه م سوانح الوقت وسادسها ما اشار اليه الاسفرائيني من انه يلزم على هذا تخصيص النص بالقياس حيث قال اشكال محى السنة قوي لانه ورد الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه والشافعية خصوه بالقلتين والجاري لحديث القلتين فتخصيصهم يرجع الى اصل يعتد به واما التخصيص بعشر في عشر بهذه المقدمات فتخصيص النص بما لا يعتد به انتهى قوله حتى لو كانت الخ ظاهره انه لو علم ان النجاسة تسري في العشر في العشر ايضا يحكم بمنع التوضي منه لتيقن تنجسه وهذا مخالف لما صرحوا به من ان العشر في العشر كالماء الجاري ونه لا تسري النجاسة في هذا المقدار الا ان يقال هذا امر فرضي ولا وقوعي على ما تشهد به كلمة لو الموضوعة للفرض فافهمه فانه من سوالح الوقت قوله تم المتاخرون الخ يريد انه وقع في اصل المسألة الذي هو التفويض بالتحريك زيادتان احدهما التقدير بعشر في عشر وثانيتهما التوسعة على الناس بافتاء جواز الوضوء من جميع جوانبه حتى من موضع الوقوع قال الفاضل الاسفرائيني ينبغي ان يقيد ذلك بما ذا لم تكن النجاسة مرئية لئلا يخالف كلام المتن انتهى اقول بل ينبغي ان لا يقيد بذلك لان المتاخرين جوزوا الوضوء من جميع جوانبه حتى من موضع الوقوع مطلقا مرئية كانت النجاسة او غير مرئية كما مر تفصيله وهو المستنبط من مسائل الامام ابي يوسف وتفريعاته فافهم م ولا بماء استعمل لقرية او رفع حدث ش اعلم ان في الماء المستعمل اختلافات الاول في انه باي شيء يصير مستعملا فعند ابي حنيفة وابي يوسف بازالة الحدث قال ولا بماء استعمل الخ أي لا يجوز الوضوء ولا الغسل بماء مستعمل وهل يجوز ازالة النجاسات الحقيقية به فيه خلاف فمنهم من جوزه ومنهم من لم يجوزه والذي يقتضيه النظر ان على رواية النجاسة لا يجوز لان النجس لا يطهر النجس واما على رواية محمد عن ابي حنيفة انه طاهر غير طهور فيجوز لان ازالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت