فهرس الكتاب
حنيفة انتهى ولو ادخل بعض جسده سوى اليد او راسه فابتل بعضه فسد والمعروف عن الثاني عدم الفساد ما لم يصر عضوا تاما والفساد هو الظاهر كذا في البزازية وفيها ايضا المحدث البالغ اذا غسسل غير اعضاء وضوئه او اناء او ثوبا طاهر الا يفسد الماء ولو ادخل صبي يده في الاناء ان علم طهارة يده بان كان له رقيب يحفظه او غسل يده فهو طاهر وان علم نجاستها فهو نجس وان شك فالمستحب ان يتوضأ بغيره لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك والمختاران وضوء الصبي العاقل مستعمل وغير العاقل لا ولو غسل البالغ يده من الطعام او للطعام صار مستعملا وان من والوسخ او غسلت من العجين لا لاقامة السنة في الاول دون الثاني انتهى وفي فتاوى قاضيخان كذا لو اغتسل للاحرام او للاسلام او للوضوء على الوضوء وصلوة الجمعة وصلوة العيد وليلة عرفة وليلة القدر وكذا اذا اغتسلت المرأة للحيض والنفاس او غسل ميتا ثم اغتسل فان الماء يصير مستعملا في هذه الوجوه لاقامة القربة وفي فتح القدير بتعليم الوضوء اذا لم يرد سوى مجرد التعليم لا يستعمل انتهى ونقله صاحب البحر عن المبتغى وقال لا يخفى ان التعليم قربة فاذا اقصد اقامة القربة ينبغي ان يصير الماء مستعملا كغسل اليد م الطعام فانه لم يرد به الصلوة بل اقامة القربة كما لا يخفى ويؤيده ما في شرح النقاية ان القربة ما تعلق به حكم شرعي وهو استحقاق الثواب ولا شك ان في التعليم ثوابا وقد يجاب منه بان هذا الماء لم يستعمل لقربة لان القربة ليست بسبب استعاله انما هي بسبب تعليمه وهو بالقول يستغنى عن هذا الفعل بخلاف غسل اليدين للطعام فان القرية فيه لا تحصل الا بالاستعمال فافترقا انتهى وفي النهر الفائق مقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة وينبغي انها لو توضأت لتهجد عادة لها او صلوة ضحى وجلست في مصلاها ان يصير مستعملا ولم اره لهم وفي البحر عن المحيط لو وصلت شعر ادمي الى ذوابتها فغسلت ذلك الشعر