الصفحة 388 من 733

حنيفة انتهى ولو ادخل بعض جسده سوى اليد او راسه فابتل بعضه فسد والمعروف عن الثاني عدم الفساد ما لم يصر عضوا تاما والفساد هو الظاهر كذا في البزازية وفيها ايضا المحدث البالغ اذا غسسل غير اعضاء وضوئه او اناء او ثوبا طاهر الا يفسد الماء ولو ادخل صبي يده في الاناء ان علم طهارة يده بان كان له رقيب يحفظه او غسل يده فهو طاهر وان علم نجاستها فهو نجس وان شك فالمستحب ان يتوضأ بغيره لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك والمختاران وضوء الصبي العاقل مستعمل وغير العاقل لا ولو غسل البالغ يده من الطعام او للطعام صار مستعملا وان من والوسخ او غسلت من العجين لا لاقامة السنة في الاول دون الثاني انتهى وفي فتاوى قاضيخان كذا لو اغتسل للاحرام او للاسلام او للوضوء على الوضوء وصلوة الجمعة وصلوة العيد وليلة عرفة وليلة القدر وكذا اذا اغتسلت المرأة للحيض والنفاس او غسل ميتا ثم اغتسل فان الماء يصير مستعملا في هذه الوجوه لاقامة القربة وفي فتح القدير بتعليم الوضوء اذا لم يرد سوى مجرد التعليم لا يستعمل انتهى ونقله صاحب البحر عن المبتغى وقال لا يخفى ان التعليم قربة فاذا اقصد اقامة القربة ينبغي ان يصير الماء مستعملا كغسل اليد م الطعام فانه لم يرد به الصلوة بل اقامة القربة كما لا يخفى ويؤيده ما في شرح النقاية ان القربة ما تعلق به حكم شرعي وهو استحقاق الثواب ولا شك ان في التعليم ثوابا وقد يجاب منه بان هذا الماء لم يستعمل لقربة لان القربة ليست بسبب استعاله انما هي بسبب تعليمه وهو بالقول يستغنى عن هذا الفعل بخلاف غسل اليدين للطعام فان القرية فيه لا تحصل الا بالاستعمال فافترقا انتهى وفي النهر الفائق مقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة وينبغي انها لو توضأت لتهجد عادة لها او صلوة ضحى وجلست في مصلاها ان يصير مستعملا ولم اره لهم وفي البحر عن المحيط لو وصلت شعر ادمي الى ذوابتها فغسلت ذلك الشعر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت