فهرس الكتاب
الواصل لم يصر الماء مستعملا ولو غسل راس انسان مقتول قد بان منه صار الماء مستعملا لان الراس اذا وجد مع البدن صلى فيكون بمنزلة البدن والشعر لا يضم مع البدن فبالانفصال لم يبق له حكم البدن فلا تكون غسالته مستعملا قال الولوالجى في فتاواه هذه الفرق ياتي على المرواية المختارة ان شعر الادمي ليس بنجس الماء انتهى وفي البحر عن الظهيرية غسالة الميت نجسة كذا اطلق محمد في الاصل والاصح انه اذا لم يكن على بدنه نجاسة يصير الماء مستعملا ولا يكون نجسا الا ان محمدا انما اطلق لان غسالته لا تخلو عن النجاسة غالبا انتهى وفي فتح القدير بوضوء الحائض يصير مستعملا لان وضوءها مستحب انتهى ونقله صاحب البحر عن المبتغى وقال لا يخفى انه لا يصير مستعملا الا اذا قصدت الاتيان بالمستحب وفي البدائع لو زاد على الثلث فان اراد بالزيادة ابتداء الوضوء صار مستعملا وان اراد الزيادة على الوضوء الاول اختلف المشائخ فيه انتهى قال صاحب البحر فيه كلام قدمنا في بحث تثليث الغسل فانه يقتضي ان الوضوء لا يكون قربة الا اذا اختلف المجلس فح يكون الماء مستعملا اما اذا اتحد المجلس فانه لا يكون مستعملا انتهى وفي المنية وشرحها لو ادخل الجنب يده في حوض الحمام لطلب القصعة وليس على يده نجاسة حقيقية يتنجس ماء الحوض عند ابي حنيفة بناء على رواية كون الماء المستعمل نجسا لان الحوض صار مستعملا بزوال الحدث من يده وعندهما الماء طاهر ومطهرا ما عند ابي يوسف فلان الحدث لم يسقط به لعدم الصب وهو شرط عنده في طهارة العضو واما عند محمد فلان الحدث وان زال لكن بزوال الحدث لا يصير مستعملا ما لم يكن فيه نية والاختلاف الثاني في انه متى يصير مستعملا ففي الهداية انه كما زال من العضو صار مستعملا والاختلاف الثالث القربة انتهى قال في الغنية المذكور في الفتاوى انه ان ادخل الجنب يده للاغتراف او لرفع الكوز لا يصير مستعملا للضرورة ولم يذكروا خلافا وهو الاصح انتهى وفي