الصفحة 390 من 733

المنية ايضا لو ادخل الكفار او الصبيان ايديهم لا يتنجس اذا لم يكن على ايديهم نجاسة حقيقية قال صاحب الغنية هذا في الصبيان مسلم لانه لي عليهم حدث فيزول ولم ينووا الوضوء واما ي الكفار فغير مسلم لانهم يزول عنهم الحدث حتى لو اغتسل الافر او توضأ ثم اسلم لم تلزمه اعادة ذل انتهى قوله ي انه متى يصير مستعملا يعني في أي وقت يعي له حكم الاستعمال اختلفوا فيه على قولين بعد ما اتفقوا على انه لا يعطي له حكمه ما دام على العضو احدهما انه انما يصير مستملا اذا زايل البدن واستقر في مكان وهو مذهب سفيان الثوري وابراهيم النخعي وبعض مشائخ بلخ وهو اختيار الطحاوي وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني كذا في البناية وممن اختاره من اصحابنا الصدر الشهيد حيث قال في شرح الجامع الصغير انما ياخذ الما حكم الاستعمال اذا زايل عن العو واجتمع ثفي مكان واحدا ما دام على العضو فلا ياخذ حكم الاستعمال وكذا اذا لم يجتمع في مكان بان زايله عن البدن متلاشيا او متقاطرا انتهى واختاره صاحب الخلاصة حيث قال المختار ما ذكرنا انه لا يصير مستعملا ما لم يستقر في مكان ويسكن عن التحرك انتهى وفي غاية البيان ان مختار فخر الاسلام البزدوي وغيره في شروح الجامع الصغير اجتماعه في مكان بعد المزايلة وفي ما اختاره صاحب الهداية حرج عظيم انتهى ونسب ابن الهمام في فتح القدير هذا الول الى كثير من المشائخ والقول الثاني انه بمجرد زواله عن العضو يصير مستعملا استقر او لم يستقر هذا في الوضوء وفي الغسل ما لم يزل عن جميع البدن لا يكون مستعملا لان كل البدن في الغسل كعضو واحد صرح به في المحيط وغيره وهذا القول نسبه ابن الهمام الى المحققين وقال صاحب المحيط هو مذهب اصحابنا واختاره صاحب الهداية حيث قال في مختارات النوازل الصحيح انه اذا زال عن العضو ياخذ حكم الاستعمال حتى لو توضأ واحد وامسك اخر يده تحت ذراعيه لا يجوز وقيل ما لم يجتمع في موضع حتى لو اصاب ثوبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت