فهرس الكتاب
والثياب الطاهرة والقدور والثمار والقصاع وما اشبهها وهو طاهر بالاتفاق كما في التاتارخانية عن فتاوى الحجة وثانيها ما استعمل في ازالة النجاسات الحقيقية كماء الاستنجاء وغسالة الثياب والاعضاء النجسة وهو نجس اتفاقا ما لم يعط للمغسول حكم الطهارة وبعد ذلك هو طاهر كما في الغنية وغيرها وثالثها ما استعمل في ازالة الاحداث الحكمية او تادية القربة واختلفوا في صفته في طهوريته وفي طهارته اما الاختلاف في الطهورية فذهب اصحابنا باجمعهم الى انه غير طهور وهو الاصح من مذهب الشافعي واحمد كما في رحمة الامة في اختلاف الايمة وذهب مالك الى انه طهور كما في المنح الوفية شرح المقدمة العزية الماء المستعمل في الضوء والغسل طهور يكره استعماله مع وجود غيره انتهى ومثله في مختصر الخليل وغيرهما من كتب اصحابه وهو قول الزهري والاوزاعي في اشهر الروايتين عنهما وابي ثور وداود وقال ابن المنذر روى عن علي وابن عمر وابي امامة والحسن وعطاء ومكحول والنخعي انهم قالوا في نسي مسح راسه فوجد في لحيته بللا يكفيه مسحه بذلك وهذا يدل على انهم يرون المستعمل مطهرا وبه اقول كذا في البناية واختلف اصحاب الشافعي فيه فحكم عيسى بن ابان انه طهور وقال النووي في المهذب الصحيح انه ليس بطهور من اصحابنا من لم يثبت رواية عيسى وقال المحاملي قول من يرد قول عيسى ليس بشيء لانه ثقة وان كان مخالفا وقال بعضهم عيسى ثقة لا يتهم في ما يحكيه ففي المسألة قولان وقال صاحب الحاوي نصه في الكتب القديمة والجديدة وما نقله جميع اصحابه سماعا ورواة انه غير هو وحكى عيسى بن ابان في الخلاف عن الشافعي انه طهور وقال ابو ثور سألت الشافعي عنه فتوقف وقال ابو اسحق وابو حامد فيه قولان وقال ابن ؟؟ وابو علي وابن ابي هريرة ليس بطهور قطعا وهذا اصح لان عيسى كان ثقة فيحكي ما يحكيه اهل الخلاف ولم يلق الشافعي ليحكيه سماعا كذا في البناية وههنا قول ثالث وهو انه كان المستعمل متوضيا فهو